فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 226367 من 346740

كانا مكبوسين * ويجوز إسلام الخبز في الحنطة والدقيق في قولهم وأما إقراض الخبز وزناً يجوز في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وعليه الفتوى أما إقراض اللحم عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يجوز كما يجوز السلم عندهما وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه روايتان وذكر في المنتقى أنه يجوز قرض اللحم ولم يذكر فيه خلافاً وإذا أتلف لحم إنسان يضمن قيمته هو الصحيح وإذا اشترى شيئاً بلحم في الذمة ذكر في الإجارات أنه إذا استأجر شيئاً بلحم في الذمة جاز وما يصلح أجرة في الإجارات يصلح ثمناً في البياعات * ولا يجوز السلم في الرؤوس والأكارع كما لا يجوز في اللحم وكذلك في الأواني المتخذة من الزجاج لأنها عددية متفاوتة * ويجوز في الطابق إذا بين نوعاً معلوماً وفي الأواني المتخذة من الخزف إن بين نوعاً يصير معلوماً عند الناس يجوز ولا يجوز في البطيخ والرمان والسفرجل لأنه عددي متفاوت * ولا يجوز في جلود الحيوان ويجوز في المسوح والبسط والأكسية والجوالق والأقبية وما كان من جنس الثياب ولا يجوز في الدراهم والدنانير ولا يجوز إسلام الحنطة في الدراهم المؤجلة عندنا * وإذا لم يصح سلماً قال عيسى رحمه الله تعالى يبطل العقد أصلاً وقال أبو بكر الأعمش ينقلب بيعاً للحنطة بالدراهم المؤجلة حتى لا يشترط قبض الحنطة في المجلس ويبطل العقد بهلاك الحنطة واستحقاقها قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى الصحيح ما قال عيسى لأن العقد المضاف إلى محل لا يصح في محل آخر والمبيع في السلم هو المسلم فيه وفي بيع العين المبيع هو العين فلا يصح قال رحمه الله تعالى فعلى هذا إذا أضاف الزوج الخلف إلى نفسه لا يصح وما ذكر في النوادر فذاك قول أبي بكر رحمه الله تعالى يبطل السلم باستحقاق المقبوض بعقد السلم ويرجع على ولا يجوز الاستبدال بالمسلم فيه ولا عن رأس المال ولو أعطاه السلم جيداً مكان الرديء يجبر رب السلم على القبول عندنا وإن أعطاه رديئاً مكان الجيد لا يجبر * ولو كان السلم ثوباً جيداً فجاء بثوب رديء وقال خذ هذا وأورد عليك درهماً فهذه ثمان مسائل أربعة في المذروعات وأربعة في المكيلات والموزونات أما المذروعات إذا كان السلم ثوباً فجاءه المسلم إليه بأزيد وصفاً أو ذرعاً وقال خذه هذا وزدني درهما جاز ويكون زيادة الدرهم بمقابلة الجودة والذرع الزائد * ولو جاء بثوب رديء أو بما هو أنقص ذرعاً فقال خذ هذا وأورد عليك درهما ففعل لا يجوز لأنه أقال في الصفة والإقالة لا تصح فيما له حصة من راس المال ورأس المال لا يقابل الصفة والذرع في المذروعات صفة * ولو أعطاه الرديء وقال خذ هذا ولم يقل وأورد عليك درهماً فقبل جاز ويكون ذلك إبراء عن الصفة ولو أبرأه عن المسلم فيه جاز ولا يكون إقالة فكذا إذا أبرأه عن الصفة وإن كان المسلم فيه من المكيلات أو الموزونات بأن أسلم عشرة دراهم في عشرة أقفزة من الحنطة فأتى بحنطة جيدة وقال خذ هذا وزنى درهماً لا يجوز لأنه جعل الدرهم بمقابلة الجودة والجودة في الأموال الربوية عند المقابلة بجنسها لا قيمة لها * ولو جاء بأحد عشر قفيزاً وقال خذ هذا وزدني درهماً أو جاء بتسعة أقفزة وقال خذ هذا وأرد عليك درهماً فقبل جاز ويكون ذلك إقالة السلم في قفيز واحد وإقالة السلم كما تجوز في الكل تجوز في البعض * ولو جاء بعشرة أقفزة رديئة وقال خذ هذه وأرد عليك درهماً لا يجوز لأنه إقالة في الصفة * وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يجوز في الفصول كلها * ولو أسلم إلى رجل ديناً له عليه وافترقا قبل النقد لا يجوز وإن نقد قبل الافتراق وإن صالح عن السلم على رأس المال يكون إقالة السلم وإن جاء المسلم إليه إلى رب السلم وخلى بينه وبين السلم به يصير قابضاً بالتخلية كما في دين آخر * ولو قال رب السلم كل مالي عليك في غرائرك أو قال كله واعزله في بيتك ففعل لا يصير رب السلم قابضاً ولو دفع إليه غرائره وقال كل مالي عليك في غرائري ففعل ورب السلم غائب لا يصير قابضاً ولو اشترى طعاماً بعينه على أنه كر ودفع الغرائر إلى البائع وقال كله فيها يصير قابضاً * ولو دفع رب السلم غرائره إلى المسلم إليه وفيها طعامه وقال كل مالي عليك في الغرائر ففعل ورب السلم غائب اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه يصير قابضاَ * ولو أمر رب السلم المسلم غليه ليطحن له الحنطة ففعل كان الدقيق للمسلم إليه * ولو أمر رب السلم غلام المسلم إليه أو ابنه يقبض السلم ففعل كان جائزاً * رجل استقرض من رجل كراً من طعام وقبضه ثم إن المقرض باع من المستقرض ما عليه والقرض قائم في يده جاز في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يجوز * ولو باع المستقرض الكر المقبوض جاز بالإجماع * ولو كان القرض شيئاً لا يتعين كالدراهم والدنانير فباع المقرض من المستقرض ما في ذمته جاز * ولو استقرض من إنسان كراً ثم قضاه المقرض كراً بغير كيل جاز للمقرض أن يتصرف فيه قبل الكيل * ولو اشترى كراً وقبضه لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت