فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 226399 من 346740

أن ينصب حصماً عن البائع ليرده عليه اختلفوا فيه قال بعضهم ينصب خصماً نظراً للمشتري وقال محمد بن سلمة رَحِمَهُ الله تَعَالَى لا يجيبه القاضي إلى ذلك ولا ينصب خصماً لأن المشتري لما اشترى ولم يأخذ منه وكيلاً مع احتمال الغيبة فقد ترك النظر لنفسه فلا نظر له فإن لم ينصب القاضي خصماً وطلب المشتري من القاضي الإعلأن عن محمد رَحِمَهُ الله تَعَالَى فيه روايتان في رواية يجيبه القاضي إلى ذلك فيبعث منادياً ينادي على باب البائع أن القاضي يقول إن خصمك فلناً يريد أن يرد المبيع عليك فإن حضرت وإلا نقضت البيع فلا ينقض القاضي البيع من غير إعلأن وفي رواية لا يجيبه القاضي إلى الإعلأن أَيضاً قيل لمحمد رَحِمَهُ الله تَعَالَى كيف يصنع المشتري قال ينبغي للمشتري أن يستوثق فيأخذ منه كفيلاً ثقة إذا خاف الغيبة حتى إذا غاب البائع يرد على الكفيل وإن اشترى شيئاً يتسارع إليه الفساد على أنه بالخيار ثلاثة أيام فغي القياس لا يجير المشتري على شيء وفي الاستحسان يقال للمشتري إما أن تفسخ البيع وإما أن تأخذ المبيع ولا شيء عليك من الثمن حتى تجيز البيع أو يفسد المبيع عند دفعاً للضرر من الجانبين وهو نظير ما لو ادعى في يد رجل شراء شيء يتسارع إليه الفساد كالسمكة الطرية ونحوها وجحد المدعى عليه وأقام المدعي بينة على ما ادعى ويخاف فسادها في مدة التزكية فإن القاضي يأمر مدعي الشراء أن ينقد الثمن ويأخذ السمكة ثم القاضي يبيعها من آخر ويأخذ ثمنها ويضع الثمن الأوّل والثاني على يدي عدل فإن عدلت البينة يقضي لمدعي الشراء بالثمن الثاني ويدفع الثمن الأوّل على البائع وإن ضاع الثمنان عند العدل بضيع الثمن الثاني من مال مدعي الشراء لأن بيع القاضي كبيعه وإن لم تعدل بينة مدعي الشراء فإنه يضمن قيمة السمكة للمدعى عليه لأن البيع لم يثبت فبقى أخذ مال الغير بجهة البيع فيكون مضموناً عليه بالقيمة وهذا قول أَبِي يُوسُفَرَحِمَهُ الله تَعَالَى * ولو باع شيئاً يتسارع غليه الفساد بيعاً باتاً ولم يقبضه المشتري ولم ينقد الثمن حتى غاب كان للبائع أن يبيعه من آخر ويحل للمشتري الثاني أن يشتري وإن كان يعلم بذلك لأن المشتري الأوّل رضي بهذا البيع والفسخ دلالة فيحل للبائع أن يبيع وغ7ذا حل للبائع أن يبيع وإذا حل للبائع أن يبيع حل للمشتري الثاني أن يشتري * رجل باع عبداً على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم أنه عرض العبد على البيع لم يبطل خياره لأنه لا يملك فسخ البيع عند غيبة صاحبه * رجل باع شيئاً بثمن مؤجل على أنه بالخيار ثلاثة أيام يعتبر الأجر من وقت سقوط الخيار لا من وقت العقد * وكذا لو كان الخيار للمشتري ولو باع داراً على أن المشتري بالخيار ثلاثة أيام وللدار شفيع فإن الشفيع يطلب الشفعة وقت العقد إذا علم بالبيع لا وقت سقوط الخيار وفي بيع الفضولي يطلب يطلب الشفعة وقت الإجازة * وفي البيع الفاسد عند انقطاع حق الاسترداد وفي الهبة بشرط العوض روايتان في رواية يطلب عند القبض وفي رواية عند العقد وهو الصحيح والمسائل تأتي في كتاب الشفعة * لرجل باع داراً على أنه بالخيار ثلاثة أيام فصالحه المشتري على دراهم مسماة أو على عرض بعينه على أن يسقط الخيار ويمضي البيع جاز ذلك ويكون زيادة في الثمن وكذا لو كان الخيار للمشتري فصالحه البائع على أن يسقط الخيار فيحط عنه من الثمن كذا أو يزيده هذا العرض بعينه في البيع جاز ذلك * الوكيل بالبيع إذا باع على أنه بالخيار ثلاثة أيام أ الرجل باع بنفسه وشرط الخيار لغيره فمات الوكيل أو الوصي في الأيام الثلاثة أو مات الموكل أو الصغير أو مات الذي باع بنفسه أو الذي شرط الخيار له في الأيام الثلاثة قال محمد رَحِمَهُ الله تَعَالَى يتم البيع في جميع ذلك لأن لكل واحد منهم حقاً في الخيار والجنون في هذا بمنزلة الموت * ولو باع الأب أو الوصي مال اليتيم على أنه بالخيار ثلاثة أيام فبلغ اليتيم في مدة الخيار قال أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ الله تَعَالَى يتم البيع ويبطل الخيار وعن محمد رَحِمَهُ الله تَعَالَى في ثلاثة روايات في رواية يكون الخيار لليتيم إن شاء نقض البيع وإن شاء أجاز في مدة الخيار وبعد انقضائها يكون هذا خيار الإجازة لا خيار الشرط * وفي الرواية ينتقل خيار الشرط إلى اليتيم مؤقتاً بالأيام الثلاثة كما كان وفي رواية يبقى الخيار للأب إن شاء نقض البيع في المدة أو أجاز وإن لم يصنع شيئاً حتى مضت المدة تم البيع * والمكاتب إذا باع على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم عجزوا العبد المأذون إذا باع على أنه بالخيار على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم حجر عليه المولى يتم البيع ويبطل الخيار * ورجل باع عبداً على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم قال البائع للعبد إن دخلت الدار فأنت حر لم يكن ذلك نقضاً للبيع ولا إبطالاً للخيار وكذا لو قال لهذا العبد أنت حر أو هذا لعبد آخر له نج وكذا لو كان الخيار للمشتري فحلاف بذلك نج رجل اشترى عبداً على أنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت