فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
بخواهر زاده رحمه الله تعالى رجل ادعى دارا في يد رجل فأقام المدعى عليه البينة أن المدعي قال قبل الدعوى هذه الدار ليست لي أو قال ما كانت هذه الدار لي تبطل بينة المدعي ويكون ذلك دفعا لدعواه وكذا لو كان المدعي يدعي أنه ورث الدار من أبيه وأقام البينة فأقام ذو اليد البينة أن أباه الميت كان أقر أن الدار ليست لي أو قال ما كانت هذه الدار لي كان ذلك مبطلا لبينة المدعي ودعواه .رجل ادعى دارا في يد رجل فقضى القاضي له بها ببينة أقامها ثم أقر المقضى له أنها لفلان لرجل آخر لا حق لي فيها فصدقه المقر له فهي للمقر له ولا يبطل قضاء القاضي للمقر.ولو قال المقضي له هي لفلان لم تكن لي قط فصدقه المقر له فإن الدار ترد على المقضى عليه ويبطل قضاء القاضي .رجل ادعى دارا في يد رجل فقال ذو اليد أودعنيها رجل وأقام البينة فشهد شهوده أن رجلا دفعها إليه لا تندفع الخصومة عن ذي اليد فإن قال الشاهد نعرف الدافع باسمه ونسبه ووجهه تندفع الخصومة عن ذي اليد في قول أبي حنيفة ومحمد رحمه الله تعالى .ولو أقام المدعى عليه البينة على إقرار المدعي أن رجلا دفعها إلى ذي اليد تندفع عنه خصومة المدعي ولو قال شهود ذي اليد دفعها إليه رجل نعرفه بوجهه ولا نعرفه باسمه ونسبه تندفع الخصومة عن ذي اليد في قول
أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى .شاهدان شهدا على رجل بعبد في يده أنه للمدعي فأقام المشهود عليه البينة أن الشاهد كان ادعاه قبل هذا بطلت شهادته .رجل خاصم رجلا في دار أو في حق ثم إن هذا الرجل شهد عليه في حق آخر جازت شهادته