فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 226594 من 346740

كل واحد منهما على ثوب آخر .ويجوز أن تقبل الشهادة من غير بيان ولو اختلفا في البيان لا تقبل كنا لو شهد شاهدان على محدود وذكر الحدود الثلاثة وسكتا عن الرابع جازت الشهادة عندنا ولو بينا الحد الرابع واختلفا فيه لا تقبل شهادتهما ونظائر هذا كثيرة .رجلان شهدا أن لهذا الرجل في هذه الدار ألف ذراع فإذا الدار خمسمائة ذراع بطلت شهادتهما لظهور الكذب في شهادتهما وكذا لو شهدا أن لهذا في هذا بعتني هذا العبد بألف درهم ونقدتك الثمن القراح عشرة أجربة فإذا القراح خمسة أجربة . رجل ادعى عبدا في يد رجل وقال بعتني هذا العبد بالف درهم ونقدتك الثمن فأنكر المدعى عليه البيع وقبض الثمن فشهد للمدعي شاهدان على إقرار البائع بالبيع وقبض الثمن وقالا لانعرف العبد ولكنه قال لنا عبدي زيد وشهد شاهدان 'خران أن هذا العبد اسمه زيد قال لا يتم البيع بهذه الشهادة ويحلف البائع فإن حلف رد الثمن لأن قبض الثمن ثبت بشهادة الشهود على إقرار البائع بالقبض وإن نكل البائع عن اليمين لزمه البيع بنكوله فإن شهد شاهدان أن البائع أقر أنه باعه عبده زيدا المولود فنسبوه إلى شيء يعرف به من عمل أو صناعة أو حلية أو عيب ووافق ذلك هذا العبد قال هذا والأول في القياس سواء إلا أني أستحسن إذا نسبوه إلى معروف أن أجيزه وكذلك الأمة .رجل ادعى أنه وارث فلان الميت وأقام شاهدين فشهدا أنه وارث فلان الميت لا وارث له سواه فإن القاضي يسألهما عن السبب ولا يقضي قبل السؤال لأن الوراثة مختلفة لاختلاف أسبابها والقضاء بالمجهول متعذر فإن مات الشاهدان أو غابا قبل أن يسألهما لا يقضي القاضي بشيء . ولو أقام المدعي شاهدين أنه وارثه وأن قاضي بلد كذا فلان بن فلان قضى بأنه وارثه لا وارث له سواه وأشهدنا على قضائه ولا ندري بأي سبب قضى بوراثته فإن هذا القاضي يسأل المدعي عن السبب الذي قضى له القاضي به فإن بين سببا قضى له بالميراث لأن قضاء القاضي يحمل على الصحة ما أمكن ولا ينقض بالشك فيقضي له بالميراث ولا يقضي بالشبب الذي بين المدعي لأن هذا القاضي لا يدري أن القاضي الأول يقضي بذلك السبب أم لا .رجل ادعى على رجل أنه شج وليه فلانا موضحة عمدا فمات منها فشهد الشهود على الموضحة وقالوا لا ندري مات أو لم يمت ذكر في المنتقى أنه تجوز شهادتهما على الموضحة لأنهما اتفقا على الموضحة .قال إذا شهد الشهود لرجل بدار في يد رجل وقالوا نعرف الدار ونقف على حدودها ونذكر حدودها إذا مشينا إليها لكنا لا نعرف أسماء الحدود فإذا انتهينا إليها نبين حدودها ونعرف أنها لهذا المدعي وفيملكه وفي يد هذا المدعى عليه فإن القاضي يقبل ذلك منهما إذا عدلا فيبعثهما القاضي مع المدعي والمدعى عليه وأمينين له ليقف الشهود على الحدود بحضرتهما فإذا وقفا عليها وقالا هذه حدود الدار التي شهدنا بها لهدا المدعي فهذه تلك الدار وهذه حدودها ثم يرجعون إلى القاضي ويشهد الأمينان أنهم وقفوا على الدار ويشهدان على أسماء الحدود فحينئذ يقضي القاضي بالدار التي شهد بها الشاهدان بشهادتهما وكذا القرية والحانوت وجميع الضياعات والعقارات .ولو شهدوا أن الدار التي في بلدة كذا في محلة بني فلان تلاصق دار فلان بن فلان الفلاني هي في يد فلان المدعى عليه هذا لهذا المدعي وفي ملكه لكنا لا نعرف حدودها ولا نقف عليها وقال المدعي للقاضي أنا آتيك بشهود آخرين يعرفون حدود هذه الدار وأتى بشاهدين يشهدان له أن حدودها كذا وكذا اختلف جواب هذه المسألة في النسخ .ذكر في بعضها أن القاضي يقبل ذلك ويحكم بها للمدعيكما في المسألة الأولى وذكر في يعضها أنه لا يقبل ولا يحكم بها للمدعي لن الشهادة الأولى في هذه المسألة ليست بحجة أصلا بدون الشهادة الثانية فكان وجودها وعدمها سواء وكذا القرية والحانوت وجميع العقارات .ثم قال في الكتاب وهذا كله إذا لم تكن الدار مشهورة فإن كانت مشهورة باسم رجل نحو دار عمر بن حارث بالكوفة ودار الزبير بالبصرة وشهد بها الشاهدان لإنسان ولم يذكرا الحدود لا تقبل شهادتهما في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وتقبل في قول صاحبيه رحمهما الله تعالى .والضيعة إذا كانت مشهورة فهي على هذا الخلاف أيضا وأجمعوا أن الرجل إذا كان مشهورا كشهرة أبي حنيفة وابن أبي ليلى رحمهما الله تعالى لا يحتاج فيه إلى ذكر الاسم والنسب فإن لم يكن العقار مشهورا فشهد الشهود على حدود ثلاثة وقالوا لا نعرف الرابع جازت شهادتهم استحسانا ويقضي بها للمدعي ويجعل الحد الثالث محاذيا للحد الأول فإن ذكروا الحدود الأربعة وغلطوا في الحد الرابع لا تقبل شهادتهم قياسا واستحسانا .ولو شهدوا أن جميع ما في قرية كذا من الدور والأراضي وغيرهما التي هي معروفة للمدعي هذا ميراث له عن أبيه فلان لا نعرف له وارثا غيره ونحن نعرف الحدود جازت شهادتهما بالطريق الذي قلنا فيما تقدم وإن كانا لا يعرفان الحدود لا تقبل شهادتهما .رجلان شهدا على رجل أنه نقض حائطا لفلان إن ذكروا حدود

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت