فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 226595 من 346740

الحائط وبينوا الطول والعرض جازت شهادتهم وإن لم يذكروا قيمته لأن بعد بيان الحدود والطول والعرض يعرف القاضي قيمته بالسؤال من الهل .قال مولانا رضي الله عنه وعندي لا بد أن يذكروا أ،ه من المدر أو الخشب ويبينوا موضعه لأن الحائط من المدر مع الحائط من الخشب يختلفان اختلافا فاحشا .رجل ادعى مجرى ماء في أرض رجل وطريقا في دار رجل ذكر في بعض الروايات أنه لا يسمع دعواه ولا يقبل الشهادة إلا بعد بيان الموضع والطول والعرض وذكر في الأصل أ،ه يسمع دعواه ويقبل الشهادة وإن لم يبينوا ذلك .رجل له تسعة أولاد أقر في صحته وجواز إقراره أن لخمسة من أولاده فلان وفلان ذكر أسماءهم في الصك عليه ألف درهم ثم مات بعد ذلك فطلب خمسة من أولاده ذلك وأنكر سائر الورثة فشهد الشهود على إقراره بذلك في صحته وقالوا لا نعرف المقر لهم لأنهم ما كانوا حضورا عند الإقرار قالوا إن أقر سائر الورثة بأسامي هؤلاء ثبت المال بشهادة الشهود كما لو أقر الرجل لغائب وذكر الاسم والنسب فجاء رجل بذلك الاسم والنسب وادعى المال كان المال له وإن جحد سائر الورثة أسماءهم يكلف المدعون إقامة البينة على أنهم يسمون اللأسامي التي ذكر الشهود فإن أقاموا البينة ولم يكن في الورثة سواهم بذلك الاسم يقضي لهم بالمال .رجل ادعى على رجل أنه استهلك عليه دوابه عددا معلوما فشهد له الشهود بذلك قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى ينبغي أن يذكروا الذكور والإناث فإن لم يذكروا ذلك أخاف أن تبطل الشهادة ولا يقضي بشيء وإن بينوا ذلك جازت شهادتهم ولا يحتاجون إلى بيان اللون لأن المنافع تختلف بالذكورة والأنوثة لا باللون . قال مولانا رضي الله عنه ينبغي أن يشترط بيان الجنس كالفرس والحمار والبغل والإبل ولا يشترط ذكر الأنوثة والذكورة لأن الذكر والأنثى في الحيوان جنس واحد وقد مر قبل هذا مسألة المنتقىإذا شهد الشهود أن المدعى عليه غصب شاة لهذا المدعي وأدخلها في غنمه جازت شهادتهم وإن لم يذكروا الأنوثة والذكورة والشاة اسم جنس يتناول الذكر والأنثى ولهذا لو وكل إنسانا بأن يشتري له حمارا أو فرسا صح التوكيل وإن لم يذكر الذكورة والأنوثة . وشهود السرقة إذا اختلفوا في الذكورة والأنوثة لا تقبل شهادتهم فذاك لا يدل على أنه يشترط بيان الذكورة والأنوثة في دعوى الغصبوال الإستهلاك . رجل ادعى على ورثة ميت مالا وأحضر شاهدين فشهدا أن المتوفي أخذ من هذا المدعي منديلا فيه دراهم ولم سعلما كم وزن الدراهم قالوا إن علم الشاهدان أنه كان في الصرة دراهم حزروهاثم يشهدان بمقدار ما يتيقن عندهم فيها من الدراهم قالوا وينبغي أن يعلموا بجودتها لاحتمال أنا تكون مموهة فإذا علموا ذلك جازت شهادتهم . رجل جاء إلى رجل فساومه ثوبا ودفع إلى البائع دراهم وأخذ الثوب وافترقا من غير أن يعقدا بيعا بلسانهما جاز ذلك فإن وقعت الخصومة بينهما بعد ذلك ومست الحاجة إلى الشهادة قالوا ينبعي للشاهدين أن يشهدا أنه دفع إليه دراهم وقبض منه الثوب ولا يشهدان على البيع إلا إذا كان بينهما مقدمات يعلم الشهود أن الأخذ والإعطاء كان على وجه البيع والقاضي الذي وقعت عنده الخصومة يعتقد جواز البيع بالتعاطي . رجل ادعى دار أنه ورثها من أبيه ورجل آخر ادعى أنه اشتراها من المتوفي ذلك فجاء مدعي الشراء بالشهود فشهدوا أن الميت باعها منه ولم يقولوا باعها منه وهو يملكها قالوا إن كانت الدار في يد مدعي الشراء أو مدعي الميراث فالشهادة جائزة لأن الشهادة على مجرد البيع إنما لا تقبل إذا لم تكن الدار في يد المشتري أو في يد الوارث أما إذا كانت في يدي المشتري أو في يد الوارث كانت الشهادة على البيع بمنزلة الشهادة على البيع ةالتسليم أو الشهادة على البيع والقبض وثمة لا يحتاج إلى ذكر ملك البائع ولأن مدعي الميراث والشراء من الميت كل واحد منهما يقر بملك الميت فلا حاجة إلى ذكر ملك الميت كما لو شهدوا أن المست أقر أنها للمدعي . نهر في أرض رجل ادعى رجل أن له حق الشرب من هذا النهر وأحضر شهودا فشهدوا أن المدعي كان يجري فيه الماء لا تقبل شهادتهم إلا إذا شهدوا أن له فيه مجرى الماء أحقا ثابتا في ذلك ولو أقر المدعى عليه فقال للمدعي كنت تجري فيه الماء وأنت غاصب وليس لك فيه مجرى الماء وصل ذلك أم فصل يصير مقرا له باليد ولا تقبل منه دعوى الغصب إلا ببينة (فصل ومن الشهادة الباطلة شهادة الإنسان على فعل نفسه) إذا شهد القاسمان فيما اقتسما جازت شهادتهما في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى لا تقبل شهادتهما وصورة ذلك إذا اقتسما الدار بين الوارثين ثم شهدا أن هذا النصف لهذا الوارث وهذا النصف لهذا الوارث الآخر كذا وقع ذلك في قسمتهما وإنما تقبل الشهادة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لأن الملك لا يثبت بقسمتهما مالم يتراضيا على ذلك أو يستعملا القرعة . رجلان شهدا أن فلانا أمرنا أن نبلغ فلانا أن فلانا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت