فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 226596 من 346740

وكله أن يبيع عبده فأعلمناه قال أبو يوسف رحمه الله تعالى تجوز شهادتهما ولو قالا نشهد أن زوج هذه المرأة قال لنا خيرا امرأتي فلانة فخيرناها فاختارت نفسها لا تقبل شهادتهما.ولو شهدا على رجل بمال قبضه من رجل ثم أنكر قبضه فقالا نحن وزناه عليه إن كان رب المال حاضرا عند الوزن جازت شهادتهما وإن لم يكن حاضرا لا تجوز.وفي يعض الروايات لا تجوز شهادة الذي كال في المكيل وشهادة الذي ذرع في المذروع.رجل ادعى دارا في يد رجل فشهد له شاهدان بها وأن المدعي استأجرنا على بنائها وغير ذلك مما لا يجب عليهما الضمان في ذلك جازت شهادتهما.وإن قالا استأجرنا على هدمها فهدمناها لا تقبل شهادتهما بالملك للمدعي ويضمنان قيمة البناء للمدعى عليه. وذكر في طلاق الأصل لو شهدا أن فلانا قال لامرأته أنت طالق إن كلمت فلانا وفلانا لأنفسهما فشهدا أنها قد كلمتهما أو شهدا أنه قال لهما يوم تكلمان امرأتي فلانة فهي طالق وأنهما قد كلماها كانت شهادتهما باطلة.وكذا لو شهدا على رجل أنه قال لعبده فلان إن كلمت الشاهدين فأنت حر وأنه قد كلمهما والمولى يجحد أو شهدا أنه قال للشاهدين إن كلمتما عبدي فهو حر وأنهما قد كلماه فشهادتهما باطلة.ولو شهدا أنه قال لعبده إن دخلت دار هذين الشاهدين فأنت حر وأنه قد رخل دارهما فشهادتهما جائزة.ولو حلف أن لا يقرضهما شيئا فشهدا أنه قد أقرضهما جازت شهادتهما.ولو شهدا أنه حلف بعتق مماليكه أن لا يستقرض شيئا أبدا فشهدا أنهما قد أقرضاه لا تجوز شهادتهما ولا يعتق العبد.ولو شهدا أنه حلف أن لا يستقرض شيئا أبدا وأنه قد طلب منهما ا، يقرضاه ولم يقرضاه جازت شهادتهما.ولو حلف أن لا يهدم دار هذين أولا يقطع يدهما فشهدا أنه فعل ذلك بهما لم تجز شهادتهما.وذكر في طلاق الأصل لو شهدا على رجل ا، ه أمرهما أ، يزوجاه فلانة وأنهما قد فعلا ذلك جازت شهادتهما.رجل قال إن دخل داري أحد فامراته طالق فشهد ثلاثة أنهم دخلوا داره قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن قالوا دخلنا جميعا لا تقبل شهادتهم وإن قالوا دخلنا ودخل هذا معنا جازت شهادتهم. وسئل ابن أبي يوسف رحمه الله تعالى عن هذه المسألة فقال إذا شهد أربعة أو ثلاثة أنا قد دخلنا جميعا تقبل شهادتهم وإن كانا اثنين لا تقبل فقال له الحسن بن زياد رحمه الله تعالى أصبت وخالفت أباك.رجلان شهدا على رجل أنه قال لهما إن مسست جسدكما فعبدي حر فشهدا أنه قد مس جسدهما قال محمد رحمه الله تعالى لا تقبل شهادتهما.ولو شهدا أنه قال إن مسست ثنابكما فعبدي حر فشهدا أنه قد مس ثيابهما جازت شهادتهما قالوا إذا أراد الشهود في هذه المسائل أن يشهدوا بالعتق فطريقهم أن يشهدوا بالعتق لا غير.وكذلك رجل له شهدادة على كتاب وصية ميت وله فيه وصية قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى ينبغي أن يقول أشهد على جميع مافي هذا الكتاب إلا هذا ويضع يده على ما أوصى له.وعن أبي القاسم رحمه الله تعالى إذا ادعت امرأة على ورثة الزوج مهرها فأنكرالورثة نكاحها وكان الشاهد تولى تزويجها قال يشهد على النكاح ولا يذر العقد عن يفسه.رجلان شهدا على رجل أنه قال إن كلمت أباكما فعبدي حر وأنه قد كلم أباهما قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن كان الأب مقرا أنه قد كلمه فالشهادة باطلة وكذا لو كان الأب غائبا أو ميتا وإن كان الأب حاضرا منكرا جازت الشهادة وكذا لو كانت اليمين على ضربه.ولو شهدا أنه قال عبدي حر إن ضربتكما فشهد شاهدان سواهما أنه قد ضربهما لم تجز شهادتهما وكذا إن أقر المشهود عليه بضربهما وأنكر اليمين.رجل عليه ألف درهم لرجل فوزن الغريم ألفا ووضعها بين يدي الطالب وقال خذها قد أوفيتك فقال الطالب لرجل آخر ناولني هذه الدراهم فناوله ثم شهد على المقضي أ، ه هو الذي دفع إليه ألف درهم جازت شهادته.رجلان شهدا على رجل أنه قال لهما ولرجل آخر أيكم طلق امرأتي فهو جائز أو قال أمرها في أيديكم فأيكم طلقها فهو جائز والزوج يجحد ذلك لم تجز شهادتهما.ولو أقرالزوج بالأمر وشهد اثنان على طلاق الثالث لم تجز شهادتهما من قبل أنهم شركاء في الوكالة فإذا اشتركوا في الوكالة لا تقبل شهادة بعضهم على البعض له ولا عليه.قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في الكيالين شهدا أن هذا باع منهذا كر حنطة وكلناه نحن للمشتري بأمر البا ئع فشهادتهما باطلة. رجلان اشتريا من رجل ثوبا ونقداه الثمن أو لم ينقداه حتى شهدا أن البائع أقر أن هذا الثوب لهذا المدعي أمرني ببيعه والمدعي يصدقه قال محمد رحمه الله تعالى لا تقبل شهادتهما. محصر ضاع من ديوان القاضي وفيه شهادة الشهود بحق والقاضي لا يذكر ذلك فشهد عنده كاتباه أن شهود هذا شهدوا بكذا لا ينبغي للقاضي أن يقضي بشهادتهما. ولو ضاع شجل من ديوان القاضي فشهد كاتباه عبده إن هذا أقر عندك لهذا بكذا فإن القاضي يقبل ذلك وكذا لو ضاع إقرار رجل فشهد عند القاضي كاتباه إن هذا أقر عندك لهذا بكذا وقد سمعناه فإن القاضي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت