فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68229 من 346740

القاعدة السابعة عشرة

إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة، وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه فأيهما يرجح: ظاهر كلام أحمد ترجيح الكثرة [1] .

القاعدة الثامنة عشرة

إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداها مفعولة على وجه القضاء [2] ، ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت [3] تداخلت أفعالهما، واكتفى منهما بفعل واحد، وهو على ضربين:

أحدهما: أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعاً، فيشترط أن ينويهما معاً على المشهور [4] .

(1) - ومن صور المسألة: إذا تعارض صلاة ركعتين طويلتين، وصلاة أربع ركعات في زمن واحد، فالمشهور من المذهب؛ أن الكثرة أفضل.

وعن الإمام أحمد: العكس.

وعنه: التسوية، اختارها شيخ الإسلام. (الإنصاف 2/ 190) .

ومنها: أهدى بدنة سمينة بعشرة، أو بدنتين بعشرة أو أقل.

المذهب: البدنتان.

ورجح شيخ الإسلام: البدنة السمينة. (الإنصاف مع الشرح الكبير 9/ 333) .

(2) - كصلاة عصر حاضرة، وصلاة ظهر مقضية، فلا يكتفى بإحداهما عن الأخرى.

(3) - كالفريضة مع الراتبة، وكقضاء رمضان مع صيام الست إذ هو تابع لصيام رمضان فلا تداخل.

(4) - ومن صور ذلك: من عليه حدثان أصغر وأكبر، فالمذهب: تكفيه أفعال الطهارة الكبرى إذا نوى الطهارتين جميعاً. (شرح العمدة 1/ 376، والفروع 1/ 205) .

وعن الإمام أحمد: لا يجزئه الأصغر حتى ينوي الوضوء.

ومنها: إذا نذر الحج، ثم حج حجة الإسلام، فالمذهب: أنه لا يجزئه عن فرضه ونذره.

وعن الإمام أحمد: يجزئه. (مسائل عبد الله رقم(840) ، والتمام 2/ 241، والهداية 1/ 89، والمغني 13/ 645، والفروع 3/ 268، والإنصاف 3/ 317).

ومنها: إذا طاف عند خروجه من مكة طوافاً واحداً ينوي الوداع والزيارة.

ومنها: إذا أدرك الإمام راكعاً فكبّر تكبيرة ينوي بها الإحرام والركوع، فالمذهب: أنه لا يجزئه.

وعن الإمام أحمد: أنه يجزئه. (الهداية 1/ 43، والشرح الكبير مع الإنصاف 4/ 494) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت