فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68233 من 346740

القاعدة الخامسة والعشرون

من ثبت له ملك عين ببيِّنة أو إقرار فهل يتبعها ما يتصل بها، أو متولد منها أم لا؟ في المسألة خلاف [1] .

القاعدة السادسة والعشرون

من أتلف شيئاً لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به

ضمنه [2] .

القاعدة السابعة والعشرون

من أتلف نفساً أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان [3] .

القاعدة الثامنة والعشرون

إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه، والآخر

(1) - ومن صور هذه القاعدة: لو ثبت له ملك أرض في يد غيره ببينة أو إقرار، وفيها شجر قائم، فالمذهب: لا يتبعها.

والوجه الثاني: أنه يتبعها، وهو قول شيخ الإسلام. (انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف 30/ 359، والقواعد النورانية ص124) .

ومنها: لو أقر له بمظروف في ظرف كتمر في جراب، فالمذهب: يكون مقراً بالمظروف دون الظرف.

والوجه الثاني: يكون مقراً بهما. (الشرح الكبير مع الإنصاف 30/ 359) .

(2) - ومن صور هذه القاعدة: لو صال عليه آدمي أو بهيمة فدفعه عن نفسه بالقتل لم يضمنه، ولو قتل حيواناً لغيره في مخصمة ليحيي به نفسه ضمنه. (المغني 12/ 530) .

ومنها: لو حلق المحرم رأسه لتأذيه بالقمل فدى؛ لأن الأذى من غير الشعر، ولو خرجت في عينه شعرة لم يفد. (شرح العمدة 2/ 7، والفروع 3/ 349، والإنصاف 3/ 456) .

ومنها: لو أشرفت السفينة على الغرق فألقى متاع غيره ضمنه، ولو سقط عليه متاع فخشي أن يهلكه لم يضمنه. (ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف 6/ 201، و15/ 348) .

(3) - ومن صور ذلك: الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على أنفسهما، فلا فدية عليهما، وإن أفطرتا خوفاً على ولديهما فعليهما الفدية. (الإقناع 1/ 492) .

ومنها: لو دفع صائلاً عليه بالقتل لم يضمنه، ولو دفعه عن غيره بالقتل ضمنه.

وقال ابن عقيل وابن الزاغوني: لا ضمان عليه أيضاً. (الشرح الكبير مع الإنصاف 15/ 343، و27/ 44) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت