1.بالحديث المذكور في أصل المسألة، وفي مسند أحمد: عن جابر: (( أن النبي(صلى الله عليه و سلم) نهى عن ثمن الكلب ونهى عن ثمن السنور )) [1] ،
وجه الدلالة:
إن النهي هنا دليل على تحريم بيع السنور [2] .
2.وعن أبي الزبير [3] قال: (( سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي(صلى الله عليه و سلم) عن ذلك )) [4] ،
وجه الدلالة:
إن الزجر أشد النهي، بمعنى أن الزجر أبلغ من النهي، فهو متضمن للنهي وزيادة، والنهي يقتضي التحريم، فالزجر من باب أولى [5] .
ثانيا- واستدل الجمهور بالآتي:
1.استدلوا بقوله تعالى: (( وأحل الله البيع ) ) [6] ،
وجه الدلالة:
إن الأصل إباحة البيع وحرم منه ما استثناه الشرع لمعان غير موجودة في هذا فيبقى على أصل الإباحة [7] .
(1) - مسند أحمد بن حنبل: 3/ 339.
(2) - ينظر: المحلى: 9/ 13.
(3) - أبو الزبير، هو: محمد بن مسلم بن تدرس المكي الحافظ المكثر الصدوق مولى حكيم بن حزام القرشي الأسدي حدث عن ابن عباس وابن عمر وجابر وأبي الطفيل وسعيد بن جبير وعائشة وعدة وعنه أيوب وشعبة وسفيان وحماد بن سلمة ومالك والليث وخلق خاتمتهم سفيان بن عيينة، ينظر: تذكرة الحفاظ: 1/ 126، الأعلام: 7/ 97.
(4) - صحيح مسلم: 3/ 1199.
(5) - ينظر: المحلى: 9/ 13.
(6) - البقرة: 275.
(7) - ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة: 4/ 10.