فهرس الكتاب

الصفحة 120 من 573

2.وبقوله (صلى الله عليه وسلم) : (( إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات ) ) [1] ،

وجه الدلالة:

إن الحكم بطهارة سؤره دليل على حل ثمنه، وكذلك إن السنور الأهلي حيوان يباح اقتناؤه من غير وعيد في جنسه، فجاز بيعه كالبغل والحمار [2] .

3.عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إن امرأة دخلت النار في هرة لها كانت ربطتها فلا تطعمها ولا تخليها تأكل من خشائش الأرض) [3] ،

وجه الدلالة:

قوله (صلى الله عليه وسلم) :"في هرة لها"إن اللام هنا للملك؛ لأن الأصل في اللام التمليك، فدل على أنه يصح تملكها فهي إذن مال متقوم، فصح بيعها وشراؤها [4] .

وقد أجابوا عن ما استدل به المانعون بالآتي [5] :

(1) - سنن أبي داود: 1/ 67، سنن الدارقطني: 1/ 70، المنتقى من السنن المسندة [المنتقى لابن الجارود] : لـ (عبد الله بن علي بن الجارود أبو محمد النيسابوري، مؤسسة الكتاب الثقافية / بيروت / ط 1/ 1408 هـ - 1988 م، تحقيق: عبدالله عمر البارودي) .

(2) - ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة: 4/ 9، المبدع في شرح المقنع: 4/ 10، لـ (إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي أبو إسحاق ت: 884 هـ، المكتب الإسلامي/ بيروت، 1400 هـ) .

(3) - المعجم الأوسط - الطبراني: 7/ 273 لـ (أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، دار الحرمين/القاهرة، 1415 هـ، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد , عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني - د. ت) .

(4) - ينظر: المبدع: 4/ 10.

(5) - التمهيد لابن عبد البر: 8/ 402 و 403، معالم السنن لأبي سليمان الخطابي: 2/ 200، الشرح الكبير لابن قدامة: 4/ 9، المبدع (حنبلي) : 4/ 10 ... .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت