فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 573

2.و عن أنس بن مالك: (( أن رجلا من كلاب سأل النبي(صلى الله عليه و سلم) عن عسب الفحل، فنهاه، فقال: يا رسول الله إنما نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة )) [1] .

وجه الدلالة:

إن النهي الوارد في الحديثين يقتضي التحريم [2] .

3.واستدلوا أيضا بأن إجارة الفحل للضراب عقد على معدوم؛ لأنه وقت التعاقد غير موجود، وذلك لا يجوز [3] .

4.واستدلوا بأن ضراب الفحل ليس بمال، فلا يصح محلا للتعاقد [4] .

5.لأن فيه خسة وضعة، فأراد عليه السلام أن يرفع أمته عن الصناعات الوضيعة [5] .

6.ولأنه متعلق باختيار الفحل وشهوته [6] .

7.ولأن المقصود هو الماء، وهو مما لا يجوز إفراده بالعقد، وهو مجهول [7] .

القول الثاني: جواز الإجارة،

(1) - سنن الترمذي: 3/ 573.

(2) - ينظر: الفتاوى الهندية: 3/ 128، بدائع الصنائع: 5/ 139.

(3) - ينظر: بدائع الصنائع: 5/ 139.

(4) - ينظر: بدائع الصنائع: 5/ 139.

(5) - ينظر: شرح صحيح البخاري ـ لابن بطال - (6/ 233) الكتاب لـ (أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي، مكتبة الرشد /السعودية - الرياض، ط 2 - 1423 هـ - 2003 م، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم) .

(6) - ينظر: المغني: 4/ 300.

(7) - ينظر: المصدر نفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت