2.و عن أنس بن مالك: (( أن رجلا من كلاب سأل النبي(صلى الله عليه و سلم) عن عسب الفحل، فنهاه، فقال: يا رسول الله إنما نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة )) [1] .
وجه الدلالة:
إن النهي الوارد في الحديثين يقتضي التحريم [2] .
3.واستدلوا أيضا بأن إجارة الفحل للضراب عقد على معدوم؛ لأنه وقت التعاقد غير موجود، وذلك لا يجوز [3] .
4.واستدلوا بأن ضراب الفحل ليس بمال، فلا يصح محلا للتعاقد [4] .
5.لأن فيه خسة وضعة، فأراد عليه السلام أن يرفع أمته عن الصناعات الوضيعة [5] .
6.ولأنه متعلق باختيار الفحل وشهوته [6] .
7.ولأن المقصود هو الماء، وهو مما لا يجوز إفراده بالعقد، وهو مجهول [7] .
القول الثاني: جواز الإجارة،
(1) - سنن الترمذي: 3/ 573.
(2) - ينظر: الفتاوى الهندية: 3/ 128، بدائع الصنائع: 5/ 139.
(3) - ينظر: بدائع الصنائع: 5/ 139.
(4) - ينظر: بدائع الصنائع: 5/ 139.
(5) - ينظر: شرح صحيح البخاري ـ لابن بطال - (6/ 233) الكتاب لـ (أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي، مكتبة الرشد /السعودية - الرياض، ط 2 - 1423 هـ - 2003 م، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم) .
(6) - ينظر: المغني: 4/ 300.
(7) - ينظر: المصدر نفسه.