1.استثناء الصوف والشعر، وهذا جائز بشرط أن يشرع في الجز أو يتأخر يوما أو يومين كاستثناء ركوب الدابة يوما أو يومين في البيع.
2.استثناء جزء شائع، فهذا جائز باتفاق ولا يجبر على الذبح.
3.استثناء الجلد والرأس، وفيه أربعة أقوال ورواية ابن القاسم: يجوز في السفر ولا يجوز في الحضر.
4.استثناء جزء معين كفخذ وكبد منعه نصا في الكتاب.
5.استثناء الأرطال اليسيرة في رواية ابن القاسم جواز أربعة أرطال وفي رواية ابن وهب ثلاثة، وفي كتاب محمد خمسة وستة مما دون الثلث، وهو قوله في الكتاب [1] .
فبعد هذا العرض لأقوال الفقهاء في مسألة الاستثناء في البيع، فإنه يتمخض عنهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: عدم صحة هذا البيع،
وهو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية والإمامية في الجملة، وهو اختيار الإمام الشوكاني [2] ، وإن اختلفوا في بعض المسائل، كما تقدم،
واستدل الجمهور بالآتي:
1.بالأحاديث المذكورة في أصل المسألة،
وجه الدلالة: قوله (نهى) وإن النهي يقتضي التحريم [3] .
(1) - ينظر: منح الجليل شرح مختصر خليل: 9/ 414.
(2) - ينظر: العناية شرح الهداية: 8/ 431، المجموع: 11/ 342، المغني: 4/ 231، الشرح الكبير لابن قدامة: 4/ 32، الكافي في فقه ابن حنبل: 2/ 35، المحلى: 8/ 431، شرائع الإسلام: 2/ 326، نيل الأوطار: 10/ 42.
(3) - ينظر: المغني: 4/ 231.