فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 573

2.لأن فيه غررا [1] ، والغرر منهي عنه، فعن أبي هريرة: (( أن رسول الله(صلى الله عليه وسلم) نهى عن بيع الغرر )) [2] .

3.ولأنه مبيع مجهول فلم يصح، كما لو قال: إلا شاة مطلقة، ولأنه مبيع مجهول فلم يصح، كما لو قال: بعتك شاة تختارها من القطيع [3] .

4.لأن المستثنى متى كان مجهولا لزم أن يكون الباقي بعده مجهولا فلا يصح بيعه [4] .

القول الثاني: إن البيع صحيح إذا كان الاستثناء مما دون الثلث،

وهو مذهب المالكية، كأن يبيع شاة ويستثني منها أرطالا دون الثلث، واستثناء الثلث ممنوع وبعد الذبح والسلخ يجوز قدر الثلث، أو يستثني نخلات أو شجرات، وإن لم تكن بأعيانها على أن يختارها إذا كان ثمرها قدر الثلث أو أقل [5] .

واستدل المالكية على جواز الاستثناء بما دون الثلث بما يأتي:

1.بأنه عمل أهل المدينة على هذا [6] .

(1) - نيل الأوطار: 5/ 248.

(2) - سنن أبي داود: 2/ 274، سنن الدارقطني: 3/ 15، مسند أحمد بن حنبل: 2/ 376، السنن الكبرى: 5/ 266.

(3) - ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة: 4/ 29.

(4) - ينظر: المغني: 4/ 231.

(5) - ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 11/ 13 و 16، شرح مختصر خليل للخرشي: 14/ 314 و 315، منح الجليل شرح مختصر خليل: 9/ 414.

(6) - ينظر: الاستذكار: 6/ 323 و 324.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت