فهرس الكتاب

الصفحة 174 من 573

وقد ذهب إلى ذلك زين العابدين علي بن الحسين [1] والناصر [2] والمنصور بالله [3] و الهادوية من الزيدية، وبه قال أبو بكر الجصاص [4] من الحنفية، والظاهرية، والإمامية في قول [5] .

القول الثاني: يجوز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء،

وبهذا قال الجمهور وجمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، بشرط أن لا يكون العوضان مما يجري بينهما ربا النسيئة، كالذهب بالذهب أو بالفضة، وكالقمح بالشعير [6] ،

إلا أن الإمام أحمد بن حنبل كره أن يختص الرجل بالبيع بالنسيئة لا يبيع إلا بها، ولا يبيع بنقد [7] ،

(1) - زين العابدين، هو: علي بن الحسين بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب زين العابدين أبو الحسين الهاشمي المدني رضي الله عنه حضر كربلاء مريضا، توفي: 94 هـ، ينظر: تذكرة الحفاظ: 1/ 74 و 75.

(2) -الناصر، هو: أبو الفتح الناصر بن الحسين بن محمد بن عيسى الحسنى الطالبي أبو الفتح المعروف بالديلمي (ت: 444 هـ - 1052 م) مفسر، من أئمة الزيدية وشجعانهم، ولد وتعلم في بلاد الديلم (في الجنوب الغربي لبحر قزوين) ودخل اليمن سنة 437 هـ، فدعا إلى نفسه بالإمامة، وبايعته قبائل اشتد بها أزره، فاستولى على مدينة صعدة، وامتلك صنعاء، ينظر: الأعلام: 7/ 347.

(3) - المنصور بالله، هو: أحمد بن هاشم بن محسن الحسني، من نسل الهادي إلى الحق (ت: 1269 هـ- 1853 م) ، إمام زيدي يماني، ينظر: الأعلام: 1/ 265.

(4) - أبو بكر الجصاص، هو: أحمد بن علي الرازي (305 - 370 هـ = 917 - 980 م) من أهل الري، سكن بغداد ومات فيها، انتهت إليه رئاسة الحنفية، ينظر: الأعلام: 1/ 171.

(5) - ينظر: أحكام القرآن: 2/ 186 لـ (أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر، دار إحياء التراث العربي/ بيروت /1405 هـ، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي) ، المحلى: 9/ 15، البحر الزخار: 3/ 341، شرائع الإسلام: 2/ 324، نيل الأوطار: 10/ 45 و 46.

(6) - ينظر: شرح فتح القدير: 6/ 447، التاج والإكليل لمختصر خليل: 7/ 14، الحاوي الكبير ـ الماوردى: 5/ 762، المغني:4/ 277، الشرح الكبير لابن قدامة: 4/ 46.

(7) - ينظر: المغني:4/ 277، الشرح الكبير لابن قدامة: 4/ 46.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت