1.قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [1] ،
وجه الدلالة:
إن الآية أفادت تحريم البيوع التي يؤخذ فيها زيادة مقابل الأجل؛ لدخولها في عموم كلمة الربا، وهي تقيد الإباحة في قوله تعالى: {إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [2] ، فإن كل العقود الربوية مقيدة لهذه الإباحة [3] .
2.وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و سلم) : (( سيأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا الناجي منهم يومئذ الذي يصيبه غباره ) )قال أبو هريرة: (( العينة من غباره ) ) [4] ،
وجه الدلالة:
حيث جعلوا البيع بأكثر من سعر يومه لأجل النساء من الربا الذي أخبر عنه النبي (صلى الله عليه و سلم) في الحديث [5] .
3.و عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و سلم) : (( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) ) [6] ،
وجه الدلالة:
كما قال الإمام الشوكانيّ: (( وأما التفسير الذي ذكره أحمد عن سماك وذكره الشافعيّ ففيه متمسك لمن قال يحرم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه
(1) - البقرة من الآية: 275.
(2) - النساء من الآية: 29.
(3) - ينظر: المحلى: 9/ 15، البحر الزخار: 3/ 341.
(4) - مسند الشاميين: 1/ 324.
(5) - ينظر: البحر الزخار: 3/ 341.
(6) - سنن أبي داود: 2/ 296، السنن الكبرى للبيهقي: 5/ 343، مصنف ابن أبي شيبة: 4/ 307، مصنف عبد الرزاق: 8/ 137.