فهرس الكتاب

الصفحة 176 من 573

1.قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [1] ،

وجه الدلالة:

إن الآية أفادت تحريم البيوع التي يؤخذ فيها زيادة مقابل الأجل؛ لدخولها في عموم كلمة الربا، وهي تقيد الإباحة في قوله تعالى: {إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [2] ، فإن كل العقود الربوية مقيدة لهذه الإباحة [3] .

2.وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و سلم) : (( سيأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا الناجي منهم يومئذ الذي يصيبه غباره ) )قال أبو هريرة: (( العينة من غباره ) ) [4] ،

وجه الدلالة:

حيث جعلوا البيع بأكثر من سعر يومه لأجل النساء من الربا الذي أخبر عنه النبي (صلى الله عليه و سلم) في الحديث [5] .

3.و عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و سلم) : (( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) ) [6] ،

وجه الدلالة:

كما قال الإمام الشوكانيّ: (( وأما التفسير الذي ذكره أحمد عن سماك وذكره الشافعيّ ففيه متمسك لمن قال يحرم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه

(1) - البقرة من الآية: 275.

(2) - النساء من الآية: 29.

(3) - ينظر: المحلى: 9/ 15، البحر الزخار: 3/ 341.

(4) - مسند الشاميين: 1/ 324.

(5) - ينظر: البحر الزخار: 3/ 341.

(6) - سنن أبي داود: 2/ 296، السنن الكبرى للبيهقي: 5/ 343، مصنف ابن أبي شيبة: 4/ 307، مصنف عبد الرزاق: 8/ 137.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت