فهرس الكتاب

الصفحة 209 من 573

وجه الدلالة:

إن الحديث واضح الدلالة على جواز بيع المزايدة؛ لأنه ما كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يبيع بيعا مكروها [1] .

2.لأنه بيع الفقراء والحاجة ماسة إلى نوع منه [2] .

3.لأن الناس تعاملوا ببيع المزايدة في الأسواق من لدن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى يومنا هذا من غير نكير [3] .

4.ولأن في النداء لا يقصد رجلا بعينه فلا يؤدي إلى النجش والإفساد [4] .

أدلة أصحاب القول الثاني،

استدل إبراهيم النخعي بحديث سفيان بن وهب [5] : (( سمعت النبي(صلى الله عليه وسلم) ينهى عن بيع المزايدة )) [6] ،

وجه الدلالة:

إنه قد حمل النهي على الكراهة، وأن الحديث لم يفرق بين بيع وآخر، فالكراهة في بيع المزايدة مطلقا [7] .

واعترض:

(1) - ينظر: بدائع الصنائع: 5/ 232.

(2) - ينظر: العناية شرح الهداية: 9/ 218.

(3) - ينظر: المحيط البرهاني: 5/ 260.

(4) - ينظر: المجموع: 13/ 17.

(5) -سفيان بن وهب، هو الصحابي الجليل سفيان بن وهب الخولاني، أبو اليمن ( ... - 82 ه = ... - 701 م) من الأمراء، حج مع النبي (صلى الله عليه وسلم) حجة الوداع، وشهد فتح مصر، وغزا إفريقية سنة 60 هـ أميرا لعبد العزيز بن مروان، ثم دخلها سنة 78 هـ، وتوفي فيها، ينظر: الأعلام: 3/ 105.

(6) - ينظر: فتح الباري لابن حجر: 4/ 364، تحفة الحوذي: 4/ 344.

(7) - المصدر نفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت