فهرس الكتاب

الصفحة 240 من 573

· ما يتواطئ فيه البائع و الناجش.

· ما يختص بالناجش ولا علاقة للبائع بذلك، كأن يكون بغير علم البائع.

· ما يختص به البائع، كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مم اشتراها به؛ ليغر غيره بذلك.

ثالثا- اختيار الإمام الشوكاني، واللفظ الدال على اختياره،

لم يصرح الإمام الشوكاني في نيل الأوطار باختياره، لكنه صرح في كتابه السيل الجرار، فقال (( ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع إذا وقع على ذلك وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك وهو المشهور عند الحنابلة وهو وجه للشافعية، قلت: وهو الحق لاقتضاء النهي لذلك ) ) [1] ،

فهنا اختار القول الأول القاضي بأنه لا يصح وإذا وقع يقع فاسدا، مع أن من يتأمل كلامه عند عرضه لأقوال الفقهاء في هذه المسألة يلتمس من خلال ذلك أنه اختار التحريم، فقد يكون ذلك مفضيا لاختياره الفساد - والله تعالى أعلم.

رابعا- أقوال الفقهاء في هذه المسألة،

ذكر الشوكاني أن ابن بطال [2] قال: (( وأجمع العلماء أن الناجش عاص بفعله، واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك ) ) [3] ،

(1) - السيل الجرار: 3/ 85.

(2) - ابن بطال، هو: أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال (ت: 449 هـ- 1057 م) : عالم بالحديث، من أهل قرطبة شرح صحيح البخاري، ينظر: الأعلام: 4/ 285.

(3) - شرح صحيح البخارى: 6/ 270، نيل الأوطار: 10/ 86.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت