عرفها الحنفية بأنها: (( عبارة عن إخبار بصدق مشروط فيه مجلس القضاء ولفظة الشهادة ) ) [1] ،
وعرفها الشافعية بأنها: (( إخبار الشخص بحق على غيره بلفظ خاص، وعرفها بعضهم بأنها إخبار عن الشئ بلفظ خاص، وهو أولى لشموله لنحو هلال رمضان ) ) [2] .
ثانيا - اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال على اختياره،
اختار الإمام الشوكاني (رحمه الله تعالى) القول بأن الإشهاد على البيع مندوب، واللفظ الدال على اختياره، قوله: (( قال ابن العربي: وقول العلماء كافة إنه على الندب، وهو الظاهر ) ) [3] .
ثالثا- أقوال الفقهاء في هذه المسألة،
الإشهاد على البيع أوثق وأقطع للنزاع، ولاسيما في عصرنا الحاضر؛ لفساد الذمم وكثرة الغدر، فالإشهاد جائز عند عامة الفقهاء، إلا أنهم اختلفوا في حكمه التكليفي، هل هو على الوجوب أو الندب؟ على قولين:
القول الأول: إن الإشهاد على البيع مندوب،
(1) - ينظر: تبيين الحقائق: 4/ 207.
(2) - ينظر: إعانة الطالبين حاشية على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات ... الدين: 4/ 313 لـ (أبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي، دار الفكر/ بيروت، ط 1/ 1418 هـ - 1997 م) .
(3) - نيل الأوطار: 10/ 100.