فهرس الكتاب

الصفحة 288 من 573

1.ما رواه الطحاوي عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أنها باعت عبد الله جارية، واشترطت خدمتها، فذكر ذلك لعمر فقال:"لا تشتريها ولأحد فيها مثنوية" [1] ،

وجه الدلالة:

إن سيدنا عمر (رضي الله عنه) قد أبطل ذلك، وتابعه عليه عبد الله بن مسعود (رضي الله عنهم) [2] .

2.حديث أن النبي (صلى الله عليه وسلم) نهى عن بيع ... وشرط [3] ،

وجه الدلالة:

إن مطلق النهي يوجب فساد المنهي عنه، وهذا البيع من قبيل بيع وشرط [4] .

فهذا الحديث يجاب به عن اعتراض الجمهور بأنه لم يصح عن النبي أنه نهى عن بيع وشرط، والله تعالى أعلم.

واعترض أيضا على هذا الحديث:

بحديث بريرة عن عائشة أنها قالت: جائتني بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عددتها لهم ويكون لي ولاؤك فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها فجاءت من عند أهلها و رسول الله صلى الله عليه و سلم جالس فقالت: إني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألها فأخبرته عائشة فقال رسول

(1) - ينظر: شرح معاني الآثار: 4/ 47 لـ (أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي، دار الكتب العلمية / بيروت/ط 1/ 1399 هـ، حققه: محمد زهري ... النجار) .

(2) - ينظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب: 2/ 500 و 501.

(3) - المعجم الأوسط: 4/ 335.

(4) - ينظر: المبسوط: 6/ 200.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت