1.ما رواه الطحاوي عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أنها باعت عبد الله جارية، واشترطت خدمتها، فذكر ذلك لعمر فقال:"لا تشتريها ولأحد فيها مثنوية" [1] ،
وجه الدلالة:
إن سيدنا عمر (رضي الله عنه) قد أبطل ذلك، وتابعه عليه عبد الله بن مسعود (رضي الله عنهم) [2] .
2.حديث أن النبي (صلى الله عليه وسلم) نهى عن بيع ... وشرط [3] ،
وجه الدلالة:
إن مطلق النهي يوجب فساد المنهي عنه، وهذا البيع من قبيل بيع وشرط [4] .
فهذا الحديث يجاب به عن اعتراض الجمهور بأنه لم يصح عن النبي أنه نهى عن بيع وشرط، والله تعالى أعلم.
واعترض أيضا على هذا الحديث:
بحديث بريرة عن عائشة أنها قالت: جائتني بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عددتها لهم ويكون لي ولاؤك فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها فجاءت من عند أهلها و رسول الله صلى الله عليه و سلم جالس فقالت: إني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألها فأخبرته عائشة فقال رسول
(1) - ينظر: شرح معاني الآثار: 4/ 47 لـ (أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي، دار الكتب العلمية / بيروت/ط 1/ 1399 هـ، حققه: محمد زهري ... النجار) .
(2) - ينظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب: 2/ 500 و 501.
(3) - المعجم الأوسط: 4/ 335.
(4) - ينظر: المبسوط: 6/ 200.