1.ربا الفضل؛ لأنه يشتريها بنوعها وخرصها من غير كيل.
2.والشك في التماثل كتحقق التفاضل وربا النساء؛ لأنها تباع بخرصها إلى أجل؛ لأن الوفاء عند الجذاذ.
3.والمزابنة، وهي: بيع المجهول بالمعلوم من نوعه.
4.والرجوع في الهبة، وإن كان البعض يحمله على الكراهة.
واستدل الجمهور على جواز بيع العرايا بالآتي:
1.بالأحاديث المذكورة في اصل المسألة،
وجه الدلالة:
إن هذه الأحاديث دلت على صحة بيع العرايا من خمسة وجوه:
الأول - أنه استثنى العرية من المزابنة، فلما كانت المزابنة المنهي عنها هي: بيع التمر بالرطب في نخله وجب أن تكون العرية المستثناة منهما هي بيع التمر بالرطب في نخله.
الثاني- أنه أجاز العرية بلفظ الرخصة، والرخصة ما كانت بعد حظر سابق.
الثالث: أنه أرخص في بيع العرايا، ولفظ البيع يتضمن عوضا ومعوضا.
الرابع- أنه اعتبر فيها المساواة بالخرص، ولا يجوز ذلك إلا في بيعها بالجنس.
الخامس- أنه أباحها في قدر مخصوص [1] .
2.قال ابن قدامة في الحديث: (( أنه أرخص في العرايا، والرخصة استباحة المحظور مع وجود السبب الحاظر، فلو منع وجود السبب من الاستباحة لم يبق لنا رخصة بحال ) ) [2] .
(1) - ينظر: الحاوي الكبير - الماوردي-: 5/ 449.
(2) - الشرح الكبير لابن قدامة: 4/ 152.