فهرس الكتاب

الصفحة 340 من 573

1.ربا الفضل؛ لأنه يشتريها بنوعها وخرصها من غير كيل.

2.والشك في التماثل كتحقق التفاضل وربا النساء؛ لأنها تباع بخرصها إلى أجل؛ لأن الوفاء عند الجذاذ.

3.والمزابنة، وهي: بيع المجهول بالمعلوم من نوعه.

4.والرجوع في الهبة، وإن كان البعض يحمله على الكراهة.

واستدل الجمهور على جواز بيع العرايا بالآتي:

1.بالأحاديث المذكورة في اصل المسألة،

وجه الدلالة:

إن هذه الأحاديث دلت على صحة بيع العرايا من خمسة وجوه:

الأول - أنه استثنى العرية من المزابنة، فلما كانت المزابنة المنهي عنها هي: بيع التمر بالرطب في نخله وجب أن تكون العرية المستثناة منهما هي بيع التمر بالرطب في نخله.

الثاني- أنه أجاز العرية بلفظ الرخصة، والرخصة ما كانت بعد حظر سابق.

الثالث: أنه أرخص في بيع العرايا، ولفظ البيع يتضمن عوضا ومعوضا.

الرابع- أنه اعتبر فيها المساواة بالخرص، ولا يجوز ذلك إلا في بيعها بالجنس.

الخامس- أنه أباحها في قدر مخصوص [1] .

2.قال ابن قدامة في الحديث: (( أنه أرخص في العرايا، والرخصة استباحة المحظور مع وجود السبب الحاظر، فلو منع وجود السبب من الاستباحة لم يبق لنا رخصة بحال ) ) [2] .

(1) - ينظر: الحاوي الكبير - الماوردي-: 5/ 449.

(2) - الشرح الكبير لابن قدامة: 4/ 152.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت