· مكروهة: المكروه من أوجه العينة أن يقول له: اشتر سلعة كذا وكذا، فأنا أربحك فيها وأشتريها منك من غير أن يراوضه على الربح.
· ممنوعة: إن قال اشتر سلعة كذا بعشرة نقدا وأنا أبتاعها منك باثني عشر إلى أجل، فلا يجوز [1] .
وقال الشافعية هو: (( أن يبيعه عينا بثمن كثير مؤجل ويسلمها له ثم يشتريها منه بنقد يسير؛ ليبقى الكثير في ذمته ) ) [2] .
قال الماوردي: (( صورة بيع العينة هو أخذ العين بالربح، يشتق الاسم من المعنى ) ) [3] .
وروي عن الإمام أحمد بن حنبل (رحمه الله تعالى) أنه قال:
(( العينة: أن يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه إلا بنسيئة، فإن باعه بنقد ونسيئة فلا بأس ) ) [4] .
ثالثا- اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه،
واختار الإمام الشوكاني القول بعدم جواز بيع العينة، واللفظ الدال على اختياره، حيث أورد استدلالا لمن قال بالجواز، وهو: (( وقيل: دلالة الحديث على التحريم غير واضحة؛ لأنه قرن العينة بالأخذ بأذناب البقر والاشتغال بالزرع، وذلك غير محرم، وتوعد عليه بالذل، وهو لا يدل على التحريم ) ) [5] ، فرد على هذا الاستدلال قائلا: (( ولكنه لا يخفى ما
(1) - ينظر: التاج والإكليل لمختصر خليل: 7/ 87.
(2) - أسنى المطالب في شرح روض الطالب: 2/ 41، دليل المحتاج شرح المنهاج للإمام النووي لفضيلة الشيخ رجب مشوح: 1/ 461.
(3) - الحاوي الكبير - الماوردي-: 5/ 755.
(4) - المغني: 4/ 277، الشرح الكبير لابن قدامة: 4/ 45.
(5) - نيل الأوطار: 10/ 200.