فهرس الكتاب

الصفحة 350 من 573

4.إن بيع العينة ذريعة إلى الربا، فإنه يدخل السلعة ليستبيح بيع ألف بخمسمائة إلى أجل معلوم، فيكون القول بعدم الجواز سدا للذرائع [1] .

القول الثاني: إن بيع العينة جائز،

وبهذا قال أبو يوسف ومشايخ بلخ من الحنفية، والشافعية في المشهور عندهم والظاهرية [2] ،

والظاهرية قيدوا الجواز بأن لا يكون عن شرط مذكور في نفس العقد، فإن كان عن شرط فهو حرام مفسوخ ومحكوم فيه بحكم الغصب [3] ،

واستدلوا على ذلك بالآتي:

1.بالحديث الثابت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة (رضي الله عنهما) : (( أن رسول الله(صلى الله عليه و سلم) استعمل رجلا على خيبر، فجاءهم بتمر جنيب، فقال:"أكل تمر خيبر هكذا"، فقال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال:"لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا )) [4] ،"

وجه الدلالة:

(1) - ينظر: المغني: 4/ 277.

(2) - ينظر: شرح فتح القدير: 7/ 212، حاشية رد المحتار: 5/ 405، العزيز شرح الوجيز: 8/ 173، المجموع: 10/ 155، روضة الطالبين: 3/ 86 لـ (حي الدين النووي ت: 676 هـ، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود - على محمد معوض، دار الكتب العلمية - د. ت) .

(3) - ينظر: المحلى: 9/ 47.

(4) - صحيح البخاري: 2/ 808، صحيح مسلم: 3/ 1215، السنن الكبرى للبيهقي: 5/ 291، الموطأ: 2/ 623.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت