فهرس الكتاب

الصفحة 368 من 573

2.المعنى الاصطلاحي:

عرفه الحنفية بأنه: (( حبس الأقوات متربصا للغلاء ) ) [1] .

وعرفه ابن عرفة من المالكية بأنه: (( ما ملك بعوض ذهب أَو فضة محبوسا لارتفاع سوق ثمنه ) ) [2] ، والمحتكر هو: (( الذي يرصد الأسواق بعروض التجارة ويراقب ارتفاع الأثمان ) ) [3] .

وعرفه الشافعية بأنه: (( إمساك ما اشتراه وقت الغلاء ليبيعه بأكثر مما اشتراه عند اشتداد الحاجة ) ) [4] .

وعرفه الحنابلة بأنه: (( أن يشتريه - أي: القوت - للتجارة ويحبسه ليقل فيغلو ) ) [5] ، واشترط الحنابلة لتحريم الاحتكار ثلاثة شروط:

1.أن يشتري فلو جلب شيئا أو أدخل من غلته شيئا فادخره لم يكن محتكرا.

2.أن يكون المشترى قوتا.

3.أن يضيق على الناس بشرائه [6] .

ثالثا- اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه،

(1) - العناية شرح الهداية: 14/ 281.

(2) - شرح حدود ابن عرفة - (1/ 135) .

(3) - الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ـ للقروى: 1/ 183 لـ (محمد العربي القروي، دار الكتب العلمية- د. ت) .

(4) - مغني المحتاج: 2/ 38.

(5) - كشاف القناع عن متن الإقناع: 3/ 187.

(6) - ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة: 4/ 47.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت