فهرس الكتاب

الصفحة 438 من 573

فإذا جاز تعليم القرآن عوضا في النكاح وقام مقام المهر جاز أخذ الأجرة عليه في الإجارة [1] .

2.وعن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه و سلم) أنه قال: (( أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ) ) [2] .

3.وعن أبي سعيد الخدري قال: بعثنا رسول الله (صلى الله عليه و سلم) في سرية ثلاثين راكبا، قال: فنزلنا بقوم من العرب، قال: فسألناهم أن يضيفونا، فأبوا، قال: فلدغ سيدهم، قال: فأتونا، فقالوا: فيكم أحد يرقي من العقرب؟ قال: فقلت: نعم أنا ولكن لا أفعل حتى تعطونا شيئا، قالوا: فإنا نعطيكم ثلاثين شاة، قال: فقرأت عليه الحمد لله سبع مرات، قال: فبرأ، قال: فلما قبضنا الغنم، قال: عرض في أنفسنا منها، قال: فكففنا حتى أتينا النبي (صلى الله عليه و سلم) ، قال: فذكرنا ذلك له، قال: فقال: (( أما علمت انها رقية اقسموها واضربوا لي معكم بسهم ) ) [3] ،

وجه الدلالة:

وإذا جاز أخذ الجعل جاز أخذ الأجر لأنه في معناه، ولأنه يجوز أخذ الرزق عليه من بيت المال، فجاز أخذ الأجر عليه كبناء المساجد [4] .

القول الثالث: يحرم أخذ الأجرة على تعليم الكبير ولا يحرم على تعليم الصغير،

(1) - ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة: 6/ 64.

(2) - صحيح البخاري: 2/ 795، السنن الكبرى للبيهقي: 1/ 430، سنن الدارقطني: 3/ 65.

(3) - مسند أحمد بن حنبل: 3/ 10.

(4) - ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة: 6/ 64.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت