فهرس الكتاب

الصفحة 448 من 573

واستدلوا على ذلك بالآتي:

1.عن سمرة: عن النبي (صلى الله عليه و سلم) قال: (( على اليد ما أخذت حتى تؤدى ) ) [1] ،

وجه الدلالة حيث يدل الحديث على ما ذهبوا إليه من وجهين:

الوجه الأول: أنه جعل عليها ما أخذت، وهذا تضمين.

الوجه الثاني: أنه واجب الأداء، وذلك بمقتضى عموم الحالين من قيمة ... وعين [2] .

2.روى شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه: أن رسول الله (صلى الله عليه و سلم) استعار منه يوم حنين أدراعا، فقال: أغصبا يا محمد، قال:"بل عارية مضمونة"، قال: فضاع بعضها فعرض عليه رسول الله (صلى الله عليه و سلم) أن يضمنها له، قال: أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب [3] ،

وجه الدلالة:

إن وصفها بالضمان بيان لحكمها عند جهله به [4] ،

واعترض:

أن المراد بالضمان المذكور في الحديث ضمان رد العين، فيحمل عليه، ولأن صفوان كان حربيا في ذلك الوقت، ويجوز من الشروط بين الحربي والمسلم ما لا يجوز بين المسلمين [5] ،

وأجيب:

(1) - سنن الترمذي: 3/ 566، قال الترمذي: حسن صحيح.

(2) - ينظر: الحاوي الكبير ـ الماوردى: 7/ 276.

(3) - مسند أحمد بن حنبل: 6/ 465.

(4) - ينظر: الحاوي الكبير ـ الماوردى: 7/ 6 27.

(5) - ينظر: تبيين الحقائق: 5/ 85.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت