من أجل مالها ويتبسط فيه وينتفع به، وإذا أعسر بالنفقة أنظرته فجرى ذلك مجرى حقوق الورثة المتعلقة بمال المريض [1] .
3.وحمل الإمام مالك أدلة الجمهور الآتية القائلين بالجواز مطلقا على الشيء اليسير، وجعل حده الثلث فما دونه [2] .
القول الثالث: يجوز لها مطلقا،
وإلى هذا القول ذهب الجمهور وبه قال الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية والظاهرية وهو قول سفيان الثوري وأبى ثور وأبى سليمان [3] ،
واستدلوا على ذلك بالآتي:
1.بقوله تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [4] ،
وجه الدلالة:
وإن النص ظاهر في فك الحجر عنهم وإطلاقهم في التصرف [5] .
2.بقوله (صلى الله عليه و سلم) : (( يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن ) ) [6] ،
وجه الدلالة:
(1) - ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة: 4/ 532.
(2) - ينظر: نيل الأوطار: 11/ 216.
(3) - ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 4/ 159، دليل المحتاج شرح المنهاج للإمام النووي لفضيلة ... الشيخ رجب نوري مشوح: 2/ 66، المجموع: 13/ 372، الشرح الكبير لابن قدامة: 4/ 532، ... المحلى: 8/ 309.
(4) - النساء من الآية: 6.
(5) - ينظر: المغني: 4/ 560.
(6) - سنن النسائي الكبرى: 5/ 380.