فهرس الكتاب

الصفحة 133 من 167

وكذلك: يباح للرجل إذا أراد أن ينكح امرأة أن ينظر إليها.

فعن المغيرة بن شعبة، قال خطبت امرأة.

فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

نظرت إليها؟؟

قلت: لا.

قال: «فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» (1) .

بينما لا نجد - في نفس الوقت - رخصة تبيح التهاون في أمر الفروج على أي وجه كانت (2) .

من هنا ندرك: أن دائرة استعمال النظر مقصورة ومحددة في نطاق ما أحل الله تعالى للمرء من زوج أو محارم.

ويأثم الرجل إذا نظر إلى غير هذه الدائرة من النساء.

وتأثم المرأة - كذلك - إذا نظرت إلى غير هذه الدائرة من الرجال.

ويأثم الرجل - أيضًا - إذا نظر إلى عورة الرجل.

وتأثم المرأة - كذلك - إذا نظرت إلى عورة المرأة.

فقد قال عليه السلام: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة» (3) .

(1) رواه: مسلم والترمذي.

(2) النسقي: المرجع السابق.

(3) رواه: مسلم وأبو داود، والترمذي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت