وكذلك: يباح للرجل إذا أراد أن ينكح امرأة أن ينظر إليها.
فعن المغيرة بن شعبة، قال خطبت امرأة.
فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
نظرت إليها؟؟
قلت: لا.
قال: «فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» (1) .
بينما لا نجد - في نفس الوقت - رخصة تبيح التهاون في أمر الفروج على أي وجه كانت (2) .
من هنا ندرك: أن دائرة استعمال النظر مقصورة ومحددة في نطاق ما أحل الله تعالى للمرء من زوج أو محارم.
ويأثم الرجل إذا نظر إلى غير هذه الدائرة من النساء.
وتأثم المرأة - كذلك - إذا نظرت إلى غير هذه الدائرة من الرجال.
ويأثم الرجل - أيضًا - إذا نظر إلى عورة الرجل.
وتأثم المرأة - كذلك - إذا نظرت إلى عورة المرأة.
فقد قال عليه السلام: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة» (3) .
(1) رواه: مسلم والترمذي.
(2) النسقي: المرجع السابق.
(3) رواه: مسلم وأبو داود، والترمذي.