فهرس الكتاب

الصفحة 679 من 1007

اتغرر قلبت الثاء تاء ثم أدغمت وقولهم لا تقلع سن البالغ الذي لم يثغر قال الرافعي المراد منه المثغور وغير المثغور وجرى ذكر الصبي والبالغ على العادة الغالبة في الحالين

ثلث

قوله صلى الله عليه وسلم لا تصروا الغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ثلاثا الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثا معناه ثلاثة أيام وقد جاء في صحيح مسلم التصريح بذلك فقال من ابتاع مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام رواه كذلك من طريقين مع أنه ظاهر لأن بعض الناس توهم أن المراد ثلاث حلبات وهذا خطأ وحديث المصراة هذا ثابت متفق على صحته أخرجه البخاري ومسلم وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على الباقي من ألفاظه ولا يقال لو كان المراد الأيام لقال ثلاثة ولم يقل ثلاثا كما توهم بعض الجهلة فإن لغة العرب أنهم إذا لم يذكروا الأيام حذفوا الهاء وإن كان المراد الأيام يقولون صمنا عشرا وسرنا خمسا وسيأتي بيان هذا إن شاء الله في حرف السين من قوله من صام رمضان فأتبعه بست من شوال

ثمر

في حديث سهل بن أبي خيثمة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر الأول بالثاء المثلثة والثاني بالمثناة

ثمن

قال الأزهري قال الليث ثمن كل شيء قيمته قال قال الفراء إذا اشتريت ثوبا بكساء أيهما شئت تجعله ثمنا لصاحبه لأنه ليس من الأثمان وما كان ليس من الأثمان مثل الرقيق والدور وجميع العروض فهو على هذا تدخل الباء في أيهما شئت فإذا جئت إلى الدراهم والدنانير وضعت الباء في الثمن لأن الدراهم ثمن أبدا والباء إنما تدخل في الأثمان فإذا اشتريت أحد هذين يعني الدنانير أو الدراهم وأتيت بصاحبه أدخلت الباء في أيهما شئت لأن كل واحد منهما في هذا الموضع مبيع وثمن هذا ما ذكره الأزهري عن الفراء قال الهروي أيضا الثمن قيمة الشيء وقال صاحب المحكم الثمن ما استحق به الشيء قال والجمع أثمان وأثمن لا يتجاوز به أدنى العدد وقد أثمنه بسلعته وأثمن له قال صاحب المحكم الثمن والثمن والثمين من الأجزاء معروف وهي الأثمان والثمانية من العدد معروف أيضا يقال ثمان على لفظ يمان وليس بنسب وقد جاء في الشعر غير مصروف حكاه سيبويه وقال أبو علي الفارسي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت