اتغرر قلبت الثاء تاء ثم أدغمت وقولهم لا تقلع سن البالغ الذي لم يثغر قال الرافعي المراد منه المثغور وغير المثغور وجرى ذكر الصبي والبالغ على العادة الغالبة في الحالين
ثلث
قوله صلى الله عليه وسلم لا تصروا الغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ثلاثا الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثا معناه ثلاثة أيام وقد جاء في صحيح مسلم التصريح بذلك فقال من ابتاع مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام رواه كذلك من طريقين مع أنه ظاهر لأن بعض الناس توهم أن المراد ثلاث حلبات وهذا خطأ وحديث المصراة هذا ثابت متفق على صحته أخرجه البخاري ومسلم وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على الباقي من ألفاظه ولا يقال لو كان المراد الأيام لقال ثلاثة ولم يقل ثلاثا كما توهم بعض الجهلة فإن لغة العرب أنهم إذا لم يذكروا الأيام حذفوا الهاء وإن كان المراد الأيام يقولون صمنا عشرا وسرنا خمسا وسيأتي بيان هذا إن شاء الله في حرف السين من قوله من صام رمضان فأتبعه بست من شوال
ثمر
في حديث سهل بن أبي خيثمة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر الأول بالثاء المثلثة والثاني بالمثناة
ثمن
قال الأزهري قال الليث ثمن كل شيء قيمته قال قال الفراء إذا اشتريت ثوبا بكساء أيهما شئت تجعله ثمنا لصاحبه لأنه ليس من الأثمان وما كان ليس من الأثمان مثل الرقيق والدور وجميع العروض فهو على هذا تدخل الباء في أيهما شئت فإذا جئت إلى الدراهم والدنانير وضعت الباء في الثمن لأن الدراهم ثمن أبدا والباء إنما تدخل في الأثمان فإذا اشتريت أحد هذين يعني الدنانير أو الدراهم وأتيت بصاحبه أدخلت الباء في أيهما شئت لأن كل واحد منهما في هذا الموضع مبيع وثمن هذا ما ذكره الأزهري عن الفراء قال الهروي أيضا الثمن قيمة الشيء وقال صاحب المحكم الثمن ما استحق به الشيء قال والجمع أثمان وأثمن لا يتجاوز به أدنى العدد وقد أثمنه بسلعته وأثمن له قال صاحب المحكم الثمن والثمن والثمين من الأجزاء معروف وهي الأثمان والثمانية من العدد معروف أيضا يقال ثمان على لفظ يمان وليس بنسب وقد جاء في الشعر غير مصروف حكاه سيبويه وقال أبو علي الفارسي