٤ - (الترهيب من ترجيح إحدى الزوجات، وترك العدل بينهن) .
١٩٤٩ - (١) [صحيح] عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"مَنْ كانَتْ عندَهُ امْرأَتانِ فَلمْ يَعْدِلْ بينهما؛ جاءَ يومَ القِيامةِ وشِقُّه ساقِطٌ" .
رواه الترمذي وتكلم فيه، والحاكم وقال:
"مَنْ كانت لَهُ امْرأتانِ، فمالَ إلى إحداهما؛ جاءَ يومَ القِيامَة وشِقُّه مائِلٌ" .
"منْ كانَتْ لَهُ امْرَأتانِ يميلُ لإحْداهُما على الأُخْرى؛ جاءَ يومَ القيامة أحدُ شِقَّيه مائِلٌ" .
ورواه ابن ماجه، وابن حبان في "صحيحه" بنحو رواية النسائي هذه؛ إلا أنَّهما قالا:
"جاءَ يومَ القِيامَة وأحَدُ شِقَّيه ساقِطٌ" .
١٩٥٠ - (٢) [صحيح] وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضى الله عنهما قال: قال الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"إنَّ المقْسِطينَ عندَ الله على منابِرَ مِنْ نورٍ عن يمينِ الرحمنِ، وكلْتا يديْهِ يَمينٌ، الذين يعدِلون في حكْمِهم وأهْليهم وما وَلَوا" .