٤١٥ - (١) [صحيح] عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:
"مَن صلّى العشاء في جماعةٍ، فكأنّما قام نصفَ الليل، ومَن صلّى الصبحَ في جماعةٍ (١) فكأنما صلّى الليل كله".
"مَن صلّى العِشاءَ في جماعة؛ كان كقيامِ نِصفِ ليلةٍ، ومَن صلَّى العِشاءَ والفجرَ في جماعة؛ كان كقيامِ ليلةٍ". (٢)
وقال ابن خزيمة في "صحيحه": "باب فضل صلاة العشاء والفجر في جماعة، وبيان أنَّ صلاة الفجر في الجماعة أفضل مِن صلاة العشاء في الجماعة، وأنّ فضلها في الجماعة ضعفا فضلِ العِشاء في الجماعة"، (٣)
(١) أي: وكان صلى العشاء في جماعة؛ كما يبيّنه اللفظ الذي بعده.
(٢) في الأصل زيادة: "وصبح"، ولا أصل لها عند أبي داود، ولا عند غيره، ولا معنى لها.
(٣) صحيح ابن خزيمة (٢/ ٣٦٥) .