٦٦٣ - (١) [صحيح] عن عمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"مَن نام عن حزبه أو عن شيءٍ منه، فقرأه فيما بين صلاةِ الفجرِ وصلاةِ الظهرِ؛ كُتِبَ له كأنَّما قرأه من الليل".
"أوصاني خليلي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بصيام ثلاثةِ أيامٍ مِن كلِّ شهر، (١) وركعتَي الضحى، وأنْ أوترَ قبلَ أَنْ أَرقُدَ".
"أوصاني خليلي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بثلاثٍ لست بتارِكِهنّ: أنْ لا أنام إلاّ على وِتر، وأَنْ لا أَدَعَ ركعَتي الضحى، فإنّها صلاةُ الأوابين، (٢) وصيامِ ثلاثةِ أيامٍ مِن كلِّ شهر".
(١) زاد أبو داود: "لا أدَعهنّ في سفر ولا حضر". لكن في سندها مجهول كما بيَّنته في "صحيح أبي داود" (١٢٨٦) . لكن يشهد له حديث أبي الدرداء كما يأتي هنا قريباً رقم (٤) .
(٢) جملة (الأوابين) لها شاهد من حديث زيد بن أرقم، رواه مسلم وغيره، وهو مخرّج في "الصحيحة" (١١٦٤) . ولها طريق أخرى عن أبي هريرة، يأتي لفظه هنا قريباً (١٣) . وتفسير (الأوابين) يأتي في التعليق على الحديث (٦٧٦) .