"لا يَزْني الزاني حينَ يزْني وهو مؤمِنٌ، ولا يسْرق السارِقُ حين يسرِقُ وهو مؤمِنٌ، ولا يشرَبُ الخمرَ حين يشرَبُها وهو مؤمِنٌ".
٢٣٨٨ - (٢) [صحيح] وعن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"لا يَحِلُّ دمُ امْرئٍ مسلمٍ يشهدُ أنْ لا إله إلا الله، وأنِّي رسولُ الله؛ إلا بإحْدى ثلاثٍ: الثيِّبُ الزاني، والنفْسُ بالنفْسِ، والتارِكُ لدينِه؛ المفارِقُ لِلْجَماعَةِ".
"لا يَحِلُّ دمُ امْرئٍ مسلمٍ يشهد أنْ لا إله إلا الله، وأنَّ محمَّداً رسولُ الله، إلا في إحْدى ثلاثٍ: زِناً بعدَ إحْصانٍ؛ فإنَّه يُرْجَمُ، ورجلٌ خرَج محارِباً لله ولِرَسولِه؛ فإنَّه يُقْتَل أو يُصْلَبُ أوْ يُنْفَى مِنَ الأرْضِ، أو يَقتل نَفْساً فيُقْتَلُ بها".
(١) هنا في الأصل: "وزاد النسائي في رواية: فإذا فعل ذلك خلع ربقة الإسلام من عنقه، فإنْ تاب؛ تاب الله عليه"، فحذفتها لنكارتها وتفرد يزيد بن أبي زياد القرشي بها، وهو سيئ الحفظ. وكان الأولى أنْ يقال: وزاد الشيخان في رواية: "والتوبة معروضة بعد". انظر "الصحيحة" (٣٠٠٠) .