٢٨٩٠ - (١) [صحيح لغيره] عن عياضِ بن حمارٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"إنَّ الله أوْحَى إليَّ أنْ تَواضَعوا؛ حتّى لا يَفْخَر أحَدٌ على أحَدٍ، ولا يَبْغي أحَدٌ على أحَدٍ".
٢٨٩١ - (٢) [صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"ما نَقصت صدقَةٌ مِنْ مالٍ، وما زادَ الله عبْداً بِعَفْوٍ إلا عِزّاً، وما تَواضَع أحَدٌ لله إلا رفَعَهُ الله".
وقد ضبطه بعض الحفاظ (الكنز) بالنون والزاي، وليس بمشهور. وتقدم الكلام عليه في "الدِّين". [مضى ١٦ - البيوع/ ١٥] .
خَرجَ عمرُ رضي الله عنه إلى الشام، ومَعَنا أبو عُبَيْدَة، فأتَوا على مَخاضَةٍ، وعُمَرُ على ناقَةٍ لهُ، فنزَل وخَلعَ خفَّيْهِ فوضعهُما على عاتِقِهِ (١) ،
(١) كذا الأصل تبعاً لأصله "مستدرك الحاكم" (١/ ٦١ - ٦٢) ، وقد استنكرت هذه الجملة "فوضعهما على عاتقه"، والظاهر أنها خطأ من بعض النساخ، والصواب ما في "شعب الإيمان" (٦/ ٢٩١/ ٨١٩٦) : "فأمسكهما بيده"، ونحوه في "الحلية" (١/ ٤٧) .