فهرس الكتاب

الصفحة 610 من 1874

١٣ - (ترهيب المرأة أنْ تصوم تطوعاً وزوجها حاضر إلا أنْ تستأذنه) .

١٠٥٢ - (١) [صحيح] عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:

"لا يحلُّ لامرأةٍ أنْ تصومَ وزوجها شاهدٌ إلا بإذنه؛ ولا تأذنَ في بيته إلا بإذنه".

رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

[حسن] ورواه أحمد بإسناد حسن (١) ، وزاد:

"إلا رمضان".

[صحيح] وفي بعض روايات أبي داود:

"غير رمضان".

[صحيح] وفي رواية للترمذي وابن ماجه:

"لا تصم المرأة وزوجها شاهدٌ يوماً من غيرِ شهر رمضانَ إلا بإذنه".

ورواه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" بنحو الترمذي.


(١) قلت: هو كما قال، أخرجه (٢/ ٤٤٤ و ٤٧٦) من طريق موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة، لكنَّه أخرجه (٢/ ٢٤٥) بإسناد آخر صحيح عنه. وبه أخرجه الترمذي وابن ماجه.
وهو مخرج في "الإرواء" (٧/ ٦٣) و"الصحيحة" (٣٩٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت