دخل عليَّ أبي وأنا أغتسل يومَ الجمعةَ، فقال: غُسلُك هذا من جنابة أو للجمعة؟ قلت: مِن جنابة. قال: أعِدْ غُسلاً آخر، إنِّي سمعتُ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:
= وأقواها حديث أبي موسى عند مسلم وغيره، وهو في الكتاب الآخر، فرجَّحوه على أحاديث الباب بأنّه في أحد "الصحيحين". قال الحافظ:
"وأجاب الأوّلون بأنّ الترجيح بما في "الصحيحين" أو أحدهما إنما هو حيث لا يكون مما انتقده الحفَّاظ كحديث أبي موسى هذا. فإنَّه أُعِلَّ بالانقطاع والاضطراب. . "،
ثم شرح ذلك، ومن أجل الاضطراب أوردته في "ضعيف أبي داود" (١٩٣) ، وقد صح اتفاق الصحابة أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، فلا يجوز مخالفتهم. راجع "الفتح".
(١) هو بمهملة مكسورة ونون ثقيلة، قال الحافظ ابن حجر في "التقريب": "صدوق من التاسعة".