٥ - (الترهيب من أذى الجار، وما جاء في تأكيد حقه) .
٢٥٤٨ - (١) [صحيح] عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"مَنْ كانَ يؤمِنُ بالله واليومِ الآخِرِ؛ فلا يُؤْذي جارَهُ، ومَنْ كانَ يؤمِنُ بالله واليوم الآخِرِ؛ فلْيُكْرِمْ ضيْفَهُ، ومَنْ كانَ يُؤمِنُ بالله واليومِ الآخِر؛ فليَقُلْ خيراً أوْ لِيَسْكُتْ" .
"ومَنْ كانَ يؤمِنُ بالله واليومِ الآخِر؛ فلْيُحسِنْ إلى جارِهِ" .
٢٥٤٩ - (٢) [صحيح] وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأصحابه:
قالوا: حرامٌ، حرَّمَهُ الله ورسولُه، فهو حَرامٌ إلى يومِ القِيامَة. قال: فقال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"لأَنْ يزنيَ الرجلُ بعَشْرِ نِسْوَةٍ؛ أيْسرُ عليه من أنْ يزنيَ بامْرأَةِ جارهِ" . قال:
"ما تقولونَ في السرِقَةِ؟ " .
قالوا: حرَّمَها الله ورسولُه، فهي حَرامٌ. قال:
"لأنْ يَسْرِق الرجلُ مِنْ عشْرةِ أبْياتٍ؛ أيسرُ عليه منْ أنْ يَسرقَ مِنْ جارِه" .
رواه أحمد -واللفظ له، ورواته ثقات-، والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" . [مضى الشطر الأول منه ٢١ - الحدود/ ٧] .