"قد ذهب جمهور العلماء إلى أن اللعب بالنرد حرام، ونقل بعض مشايخنا الإجماع على تحريمه، واختلفوا في اللعب بالشطرنج، فذهب بعضهم إلى إباحته؛ لأنه يستعان به في أمور الحرب ومكائده، لكن بشروط ثلاثة:
(١) (النرد) بفتح النون وسكون الراء: لعب معروف، ويسمى: الكعاب، والنردشير. قال النووي: (النردشير) هو النرد، فـ (النرد) عجمي معرب و (شير) معناه حلو.
(٢) الأصل: (دم خنزير) ، والتصحيح من مسلم (٧/ ٥٠) ، والفرق بين روايته والرواية التي بعدها هو في لفظ (غمس) فقط. ولم يتنبه لهذا المعلقون الثلاثة! لا هنا ولا فيما سموه بـ"التهذيب"، بل جاؤوا بتخليط آخر فنسبوا الرواية الأولى على خطئها للثلاثة المذكورين وبالأرقام!!