٥ - (الترهيب من دخول الرجال الحمام بغير أُزُرٍ، ومن دخول النساء بأُزرٍ وغيرها إلا نُفَساء أو مريضة، وما جاء في النهي عن ذلك) .
"مَنْ كان يُؤمن بالله واليومِ الآخرِ؛ فلا يَدخلِ الحمامَ إلا بمئزَرٍ، ومن كان يؤمنُ بالله واليومِ الآخرِ؛ فلا يُدْخِلْ حَلِيلَتَه الحمّامَ".
١٦٥ - (٢) [حسن صحيح] وعنها [يعني عائشة رضي الله عنها] قالت: سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:
١٦٦ - (٣) [صحيح] وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه؛ أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"مَنْ كَانَ يؤْمن باللهِ واليومِ الآخرِ؛ فَلْيُكرِمْ جاره، ومَنْ كانَ يؤمن باللهِ واليومِ الآخرِ؛ فلا يدخُلِ الحمَّامَ! إلا بمئزرٍ، ومَن كان يؤمن باللهِ واليومِ الآخر؛ فليقل خيراً أو ليصمُتْ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم؛ فلا يدخل الحمّام".
(١) ووافقه جمع من الحفاظ، منهم الذهبي، وانظر تحقيق صحته في المجلد السابع من "الصحيحة" رقم (٣٤٣٩) تحقيقاً لا تراه في مكان آخر.
(٢) أي: رفعتُه، وكان الأصل وغيره: "فنهيت"، والتصحيح من "ابن حبان - موارد". وبمعناه رواية الحاكم بلفظ: "فرفع الحديث"، وهو عنده من طريق كاتب الليث، لكنه قد توبع عند ابن حبان.