فكيف إلى أبي بكر بن محمد بن عَمروِ بن حَزْمٍ (١) أنْ: سَلْ محمد بن ثابت عن حديثه فإنَّه رضاً، فسأله، ثم كتب إلى عُمر، فمنعَ النساءَ عن الحمام.
ورواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" من رواية عبد الله بن صالح كاتب الليث، وليس عنده ذكر عمر بن عبد العزيز.
أن عُمرَ بنَ الخطاب رضي الله عنه قال: يا أيها الناس! إني سمعتُ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:
"من كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ؛ فلا يَقْعدَنَّ على مائدةٍ يُدارُ عليها الخمر، ومَن كان يؤمنُ بالله واليومِ الآخِر؛ فلا يدخل الحمّام إلا بإزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخِرِ؛ فلا يُدخل حَليلَتَه الحمّام".
(١) في الأصل والمخطوطة والمطبوعة: (حزام) ، والتصحيح من كتب الرجال و"الموارد".
(٢) يعني: الإمام أحمد (٢/ ٣٢١) ، وإسناده حسن، رجاله ثقات معروفون غير (أبي خيرة) ، وهو مصري، وقد عرفه أعلم الناس بالمصرين أبو سعيد بن يونس فترجمه في "تاريخ مصر" ترجمة جيدة، برواية جمعٍ ثقات، وذكر أنّه كان فاضلاً. فانظر "تعجيل المنفعة" (ص ٣٩٤ - ٣٩٥ و ٤٨١ - ٤٨٢) .