فهرس الكتاب

الصفحة 1052 من 1874

حكيم بن حزام وتقدم [٨ - الصدقات/ ٤] .

١٩٥٧ - (٧) [حسن لغيره] وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

"مَنْ أَنفَقَ على نفسِه نفَقةً يَستَعِفُّ بها فهي صدَقةٌ، ومَنْ أنْفَق على امْرأَتِه ووَلدِه وأهلِ بيْتِه فهي صدَقَةٌ".

رواه الطبراني بإسنادين أحدهما حسن.

١٩٥٨ - (٨) [صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه:

أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال يوماً لأصْحابِه:

"تَصدَّقوا".

فقال رجلٌ: يا رسولَ الله! عندي دينارٌ. قال:

"أنفِقْه على نفْسكَ".

قال: إنَّ عندي آخَرُ. قال:

"أنْفِقْهُ على زوْجَتِك".

قال: إنَّ عندي آخَرُ. قال:

"أنفِقْه على ولَدكَ".

قال: إنَّ عندي آخَرُ. قال:

"أنْفِقْه على خادِمِك".

قال: عندي آخَرُ. قال:

"أنْتَ أبْصَرُ بِهِ".

رواه ابن حبان في "صحيحه" (١) ، وفي رواية له: "تصدقَ" بدل "أنفقَ" في الكل.


(١) قال الحافظ الناجي (١٦٩/ ٢) : "هذا عجيب، إذ الحديث عند أحمد وأبي داود والنسائي"، وهو مخرَّج عندي في "صحيح أبي داود" (رقم ١٤٨٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت