حكيم بن حزام وتقدم [٨ - الصدقات/ ٤] .
١٩٥٧ - (٧) [حسن لغيره] وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"مَنْ أَنفَقَ على نفسِه نفَقةً يَستَعِفُّ بها فهي صدَقةٌ، ومَنْ أنْفَق على امْرأَتِه ووَلدِه وأهلِ بيْتِه فهي صدَقَةٌ" .
رواه الطبراني بإسنادين أحدهما حسن.
١٩٥٨ - (٨) [صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه:
أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال يوماً لأصْحابِه:
فقال رجلٌ: يا رسولَ الله! عندي دينارٌ. قال:
قال: إنَّ عندي آخَرُ. قال:
"أنْفِقْهُ على زوْجَتِك" .
قال: إنَّ عندي آخَرُ. قال:
قال: إنَّ عندي آخَرُ. قال:
رواه ابن حبان في "صحيحه" (١) ، وفي رواية له: "تصدقَ" بدل "أنفقَ" في الكل.
(١) قال الحافظ الناجي (١٦٩/ ٢) : "هذا عجيب، إذ الحديث عند أحمد وأبي داود والنسائي"، وهو مخرَّج عندي في "صحيح أبي داود" (رقم ١٤٨٤) .