"من أنفق على ابنتين أو أختين أو ذواتَي قرابةٍ يحتسبُ النفقةَ عليهما حتى يغنيهما الله من فضله (١) ، أو يكفيهما؛ كانتا له ستراً من النار".
رواه أحمد والطبراني من رواية محمد بن أبي حميد المدني، ولم يُتركْ، ومشّاه بعضهم، ولا يضر في المتابعات.
١٩٧٥ - (٢٥) [صحيح لغيره] وعن جابرٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
(١) الأصل: "من فضل الله"، والتصحيح من "المسند" (٦/ ٢٩٣) .
(٢) في النفس شيء من ثبوت قوله: "ألبتة"، وقوله: "قال: فرأى بعض. . ."، وقوله: "ويزوجهن" فإنَّ في سند الحديث ابن جدعان، وهو ضعيف، ولم أجد لهذه الزيادات شاهداً معتبراً، بخلاف الحديث، فله شواهد منها حديث عوف المتقدم، وآخر صححه الحاكم، وهو في الكتاب الآخر.