٣٥٧٢ - (٥) [صحيح لغيره] وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
". . . فوالذي نفسي بيده إن الرجلين ينشران الثوبَ فلا يطويانه، وإن الرجل لَيمْدُرُ حوضَه فلا يسقي منه شيئاً أبداً، والرجل يحلبُ ناقته فلا يشربه أبداً".
٣٥٧٣ - (٦) [صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"لتَقومُ الساعَةُ وثوبُهما بَيْنَهُما لا يَتبايَعانِه ولا يَطْويانِه، ولَتَقومُ الساعَةُ وقدِ انْصرَف بلَبنِ لَقْحَتِه لا يَطْعَمُه، ولَتقومُ الساعَةُ يلوط حَوْضَهُ لا يَسْقيه، ولَتقومُ الساعَةُ وقد رفَع لُقْمَتَهُ إلى فيه لا يَطْعَمُها".
(١) كذا قال! ومثله قول الهيثمي: ". . ورجاله رجال الصحيح؛ غير محمد بن عبد الله مولى المغيرة، وهو ثقة".
قلت: لم يوثقه أحد، بل صرح بجهالته جمع كما بينته في "الضعيفة" (٥٠٠٩) ؛ وأما الجهلة فحسنوه! ولا أدري لمَ لم يصححوا هذا وأمثاله؟! بل هم أنفسهم لا يدرون! (خبط عشواء) ! نعم يمكن أن يكون عذرهم أنهم وجدوا للشطر المثبت هنا شاهداً من حديث أبي هريرة الآتي بعده، ولكنه عذر أقبح من ذنب؛ لأنه شاهد قاصر ليس فيه ما يشهد لهذا، ولهم من مثله كثير، وقد مضى التنبيه على ما تيسر منه، فمن عيهم وجهلهم أُتوا!!
(٢) قلت: والسياق لابن حبان، ورواه البخاري (٦٥٠٦) في حديث نحوه، ومسلم (٨/ ٢١٠) دون الجملة الأخيرة.