فهرس الكتاب

الصفحة 628 من 1874

إلا أنَّه قال:

"أتريد أنَّ تُميتَها موتاتٍ؟! هلا أحددت شفرتك قبل أنْ تُضْجِعَها"، وقال:

"صحيح على شرط البخاري".

١٠٩١ - (٣) [صحيح] وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

أمر النبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بحَدِّ الشِّفار، وأنْ توارى عن البهائم، وقال:

"إذا ذبح أحدكم فليُجهزْ".

رواه ابن ماجه. (١)

(الشفار) جمع شفرة: وهي السكين.

وقوله: (فليُجهز) هو بضم الياء وسكون الجيم وكسر الهاء وآخره زاي أي: فليسرع ذبحها ويتمه.

١٠٩٢ - (٤) [حسن لغيره] وعن ابن عمرو (٢) أيضاً؛ أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:

"ما من إنسان يقتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها، إلا سأله الله عز وجل عنها".

قيل: يا رسولَ الله! وما حقها؟ قال:

"يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها ويرمي بها".

رواه النسائي والحاكم، وصححه.


(١) قلت: فيه ابن لهيعة، لكنْ رواه عنه قتيبة بن سعيد عند أحمد، فهو صحيح، فانظر "الصحيحة" (٣١٣٠) . وأعله المعلق??ن بابن لهيعة!
(٢) الأصل: (ابن عمر) ، والصواب ما أثبتناه وكذا في "النسائي" (٢/ ٢٠١) ، والحاكم (٤/ ٢٣٢) ، وقد نبه على هذا الشيخ الناجي (١٢٧/ ٢) ، وفات ذلك على مختصِره الحافظ ابن حجر، ومن قام على تحقيقه!

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت