فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 225

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية×:=والمستحب في الصداق مع القدرة واليسار أن يكون جميع عاجله وآجله لا يزيد على مهر أزواج النبي"ولا بناته، وكان ما بين أربعمائة إلى خمسمائة بالدراهم الخالصة نحوًا من تسعة عشر دينارًا؛ فهذه سنة رسول الله"+ (1) .

وعن أبي سلمة بن عبدالرحمن انه قال: =سألت عائشة _ رضي الله عنها _: كم كان صداق رسول الله"؟"

قالت كان صداقة لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونَشًَّا، قالت أتدري ما النَشُّ؟

قلت: لا، قالت: نصف أوقية؛ فتلك خمسمائة درهم+ (2) .

وعن أبي عجفاء السلمي قال:=خطبنا عمر يومًا فقال: =ألا لا تغالوا في صَدُُاقات النساء؛ فإن ذلك لو كان مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله كان أولاكم بها رسول الله"ما أصدق رسول الله"امرأة من نسائه، ولا أُصدِقتْ امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية+ (3) .

وعن عبدالله بن عباس _رضي الله عنهما _ قال:=لما تزوج على بفاطمة _ رضي الله عنهما_وأراد أن يدخل بها قال له رسول الله": =أعطها شيئًا+."

قال: ما عندي شي، قال =أين دِرْعُك الحُطَمية؟ (4) + فأعطاها درعه+ (5) .

ولقد غضب رسول الله"من كثرة المهر، فقد جاء رجل من الصحابة يستعينه، فقال رسول الله": =على كم تزوجتها؟ =قال: على أربع أواق.

(1) مجموع الفتاوى 32/ 194.

(2) رواه مسلم (1426) ، وأبو داود (2105) .

(3) رواه أبو داود (2106) ، والترمذي (1114) وصححه، والنسائي 6/ 117_118، وابن ماجه (1887) ، والبيهقي 7/ 234 والحاكم 2/ 175، وصححه ووافقه الذهبي، وابن حبان (1259) والدارمي 4/ 141، وصححه الألباني في الإرواء 6/ 347.

(4) الحطية: درع تكسير السيوف، وقيل: العريضة الثقيلة، وقيل: إنها منسوبة إلى بطن من عبدالقيس يقال له: حُطمة بن محارب، كانوا يعملون الدروع.

(5) رواه أبو داود (2125) و (2127) ، والنسائي 6/ 129_130، واليهقي 7/ 252، والطبراني في الكبير 11/ 355، وابن أبي شيبة في المصنف 4/ 199.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت