فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 225

الوليمة اسم لطعام العرس خاصة وقيل: تقع على كل طعامٍ لسرور حادث، إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر (1) .

قال ابن حجر×: =وجزم المازري ثم القرطبي بأنها لا تطلق في غير طعام العرس إلا بقرينة+ (2) .

قال الزركشي×: =قال السامري: سميت دعوة العرس وليمة؛ لاجتماع الزوجين، ووليمة الشيء كماله وجمعه والله أعلم+ (3) .

فالوليمة _ إذًا _ هي طعام العرس، والدعوة إليها دعوة إلى طعام العرس، وإجابة دعوة الوليمة سنة مأمور بها كما سيأتي.

إلا أن من الناس من لا يعتد بإجابة دعوة الوليمة؛ فقد يتزوج قريبه، أو جاره، أو صديقه، أو أحد معارفه، فُيدعى إلى الوليمة، فلا يجيب الدعوة مع أنه لا مانع لديه من الإجابة.

وهذا مخالف للسنة؛ إذ فيه كسر لقلب الداعي، وإشعار له بقلة قيمته.

وذلك مما يوهي عرى الأخوة، ويورث العداوة والنفرة.

ولهذا جاءت السنة المطهرة بالأمر في إجابة دعوة الوليمة، ولا خلاف بين العلماء في مشروعية إجابة تلك الدعوة، وإنما اختلفوا ك هل هي واجبة أو مستحبة.

وروى الإمام مسلم×في صحيحه عن نافع عن ابن عمر_ رضي الله عنهما _ أن النبي"قال: =إذا دعي أحدكم إلى وليمة العرس فليجب+ (4) ."

وعن أبي هريرة ÷قال: قال رسول الله"=إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائمًا فَََََلْيُصَلِّ (5) , وإن كان مفطرًا فَلْيَطعم+ (6) ."

قال ابن تيمية رحمه الله: =وأما وليمة العرس فهي سنة، والإجابة إليها مأمور بها+ (7) .

وقال الخرقي×: =وعلى من دعي أن يجيب+ (8) .

قال الزركشي في شرحه على الخرقي: =يعني وليمة العرس، وهذا هو المذهب المعروف في الجملة، وهو قول عامة العلماء+ (9) .

(1) انظر شرح الزركشي على الخرقي 5/ 327،وفتح الباري 10/ 149.

(2) فتح الباري 10/ 149.

(3) شرح الزركشي 5/ 327.

(4) مسلم (1429) .

(5) فليصلِّ: أي يدعو.

(6) رواه مسلم (1431) .

(7) مجموع الفتاوى 32/ 206.

(8) شرح الزركشي على الخرقي 5/ 528.

(9) المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت