فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 153

1 -الجمهور: إنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء.

2 -الحنفية: إنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد.

3 -ذهب آخرون: إنه مشترك لفظي. [1]

وهذا الخلاف نشأ من الاستعمال اللغوي للفظ، فالعرب قد استعملوا لفظ النكاح في معاني ثلاثة:

1 -العقد.

2 -المخالطة الجنسية.

3 -الضم والتداخل [2] .

وخلاصة القول: أن الزواج والنكاح لفظان مترادفان يفيدان معنى الضم، والتداخل، والجمع، والارتباط، والمخالطة، فهو بهذا يكون في معنى العقد والوطء معا. قال الفارسي: العرب إذا قالوا نكح فلان بنت فلان أو أخته، أرادوا تزوجها وعقد عليها، وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا الوطء، لأنه بذكر المرأة أو الزوجة يستغنى عن العقد" [3] ."

ثانيا: المعنى الفقهي

[4] اختلف الفقهاء في تعريف الزواج، فمنهم من عرفه أنه عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية (بأنثى) (المالكية [5] ، أو عقد وضع لتمليك منافع البضع كما هو عند بعض الحنفية، أو عقد يفيد ملك المتعة قصدا كما هو عند الحنفية، أو عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ (الإنكاح والتزويج، أو معناهما، أو بترجمتهما كما هو عند الشافعية [6] ، أو عقد بلفظ إنكاح أو تزويج على متعة الاستمتاع كما هو عند الحنابلة [7] .

(1) أنظر سبل السلام شرح بلوغ المرام من جميع أدلة الإحكام الصنعاني ج/ 3 ص 973 طبعة دار الجيل -فتح الباري بشرح صحيح البخار-بن حجر العسقلاني ج 9 ص 5. - نيل الأوطار شرح منتقى الإخبار من أحاديث سيد الأخيار- محمد الشوكانى ج 3/ 227 - انظر موسوعة فتاوى النبي- لابن خليفة عليوى م 1/ج 2/ص 163.

(2) موسوعة الأسرة الأحوال الشخصية ا بالكويت -اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ج 1 ص 259.

(3) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار محمد بن على بن محمد الشوكانى ج 3 ص 227/ 228.

(4) أنظرا لوجيز في فقه الإمام الشافعي- لأبى حامد الغزالي-ج 2/هامش 1/ص 3 وما بعدها

(5) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل-للحطاب ج 5/ص 19

(6) الوجيز في فقه الإمام الشافعي لأبى حامد الغزالي -ج 2/هامش 1/ص 3/ 4

(7) أنظر الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلى ج 7 - ص 30.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت