فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 153

الاحتياط [1] . وقد أصبح وجوب توثيق عقد الزواج في عصرنا من الشروط القانونية، فالقانون العراقي مثلا يعتبر الزواج خارج المحكمة جريمة يعاقب عليها.

أولا: موقف القوانين العربية والإسلامية من توثيق عقد الزواج

لقد دعت بعض قوانين الأحوال الشخصية للدول العربية والإسلامية إلى وجوب توثيق عقد الزواج، ولكنها تتفاوت في الحكم على من يتزوج دون توثيق الزواج بوثيقة رسمية معترف بها لدى الدولة، ويمكن أن نلخصها في أربع اتجاهات في هذا الأمر [2] .

1)- القوانين التي تلزم توثيق العقد بدون ذكر عقوبة لهذه المخالفة، منها القانون المغربي، حيث نص في الفصل الثالث والأربعين:) على أن يسجل العقد بسجل الأنكحة لدى المحكمة وترسل نسخة منه إلى إدارة الحالة المدنية).

2)- القوانين التي ترفض سماع الدعوة في الزواج إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية، قانون مصر والكويت: جاء في المرسوم رقم 78 لسنة 1931 الذي نص في الفقرة الرابعة المادة 99: على أنه (لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بورقة رسمية) .

3)- قوانين توجب عقوبة على عدم توثيق عقد الزواج لدى الموظف الرسمي للدولة، وتتفاوت مقدار العقوبة من دولة إلى أخرى، منها القانون العراقي والقانون الأردني.

جاء في القانون العراقي الفقرة الخامسة من المادة العاشرة منه ما نصه: (يعاقب بالسجن مدة لا تقل ستة أشهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاث مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة) . ونصت المادة 17 من القانون الأردني: (يجرى عقد الزواج مأذون القاضي بموجب وثيقة رسمية، وللقاضي بحكم وظيفته في الحالات الاستثنائية أن يتولى ذلك بنفسه بإذن من قاضى القضاة) . وإذا جرى الزواج بدون وثيقة رسمية، فيعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود، بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني، وبغرامة على كل منهم لا تزيد على مائة دينار) [3] .

(1) مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق أسامة عمر سليمان الأشقر ص 134 وما بعدها

(2) المرجع السابق ص 145/ 147

(3) المر جع السابق ص 145/ 147

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت