4)-هل حل العشرة بين الرجل والمرأة يحددها الطرفان المتعاقدان باتفاقهما وتراضيهما أم الشرع هو الذي يحددها بألفاظ مخصوصة؟ ففي العقد حل العشرة يحددها الطرفان باتفاقهما، أما في النظام فالمشرع هو الذي يحددها بألفاظ شرعية تفيد حل المعاشرة الزوجية [1] .
وبناء على اعتبار أغلب الفقهاء الزواج عقدا فما هو مفهوم عقد الزواج في الشريعة الإسلامية؟
المقصود بمفهوم عقد الزواج في الشريعة الإسلامية المعنى اللغوى والاصطلاحي والقانوني وهل الزواج عقد مدني أم شرعي؟ وهل الزواج عقد رضائي أم شكلي؟
التعريف اللغوي: عقد:"العقد الجمع بين أطراف الشيء، ويستعمل ذلك في الأجسام الصلبة كعقد الحبل، ثم استعمل ذلك للمعاني نحو عقد البيع والعهد وغيرهما، والعقد مصدر استعمل اسما فجمع نحو: (أوفوا بالعقود) [2] والعقد اسم لما يعقد من نكاح وغيره" [3]
العقد بمعنى إحكامه وإبرامه: ... وهو نقيض الحل-: والجمع عقود والمعاقدة المعاهدة وعاقدته عاهدته وتعاقد القوم تعاهدوا والعقد نقيض الحل وعقدة النكاح إحكامه وإبرامه [4] . وجاء في الفقه الإسلامي وأدلته [5] ."العقد في اللغة معناه الربط والإحكام والإبرام بين أطراف الشيء سواء كان الربط حسيا أو معنويا وسواء كانت من جانب واحد أومن جانبين."
فالعقد يطلق على الشد والربط والجمع والتوثيق والإحكام.
التعريف الاصطلاحي: العقد ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول شرعا [6] .
وللعقد عند الفقهاء معنيان عام وخاص:
1)المعنى العام: ما عزم المرء على فعله سواء صدر بإرادة منفردة أم بإرادتين وهو بهذا المعنى يتناول الالتزام.
(1) المرجع السابق ص 22
(2) سورة المائدة الآية رقم 1
(3) المفردات في غريب القرآن أبى القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الاصفهانى كتاب العين- ج 1/ ص 443
(4) لسان العرب-أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور- ج 3 ص 297
(5) الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلى ج -4 ص 80.
(6) معجم التعريفات -باب العين رقم المصطلح 1216/ص 129