فهرس الكتاب

الصفحة 52 من 153

7)- ثبوت نسب الأولاد من الزواج الصحيح: عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) الحديث دليل على ثبوت نسب الولد بالفراش من الأب [1] .

8)- ثبوت حق التوارث بين الزوجين: ما لم يكن هناك مانع شرعي من ذلك.

9)- وجوب العدل بين الزوجات: في حقوقهن عند التعدد كالقسم في البيات والنفقة وغيرها.

10)- وجوب طاعة الزوجة لزوجها: إذا دعاها للفراش إلا لعذر شرعي، أو مرض وتعب وغيره مما هو مقبول ومتعارف عليه بين الزوجين والمقصود من معنى الحديث من غير عذر شرعي. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها) . [2]

11)- حق تأديب الزوج لزوجته: بالوعظ والإرشاد والنصيحة وأن يأمرها بأداء الواجبات الدينية كالصلاة والاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس والهجر في الفراش دون تقبيح أو سب أولعن، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب المرأة:"وقال: لا تضربوا إماء الله فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرن النساء على أزواجهن فرخص في ضربهن فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن. . . فقال النبي صلى الله عليه وسلم"لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك خياركم" [3] . فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان [4] ّ. فإذا تعقدت الأمور بين الزوجين بقبيح قول أو فعل"

(1) متفق عليه صحيح البخاري كتاب الحدود باب للعهر الحجر رقم 6818/ص 1686 - ومسلم كتاب الرضاع باب الولد للفراش

رقم 1458/ص 1081

(2) متفق علبه واللفظ لمسلم رواه البخاري في كتاب النكاح باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها رقم 5193/ص 1324

ومسلم في كتاب النكاح باب تحريم امتناعها عن فراش زوجها رقم 1436/ص 1060

(3) سنن أبى داود الإمام سليمان ابن الأشعث السجستانى الازدى الجزء الثاني ص 252

(4) 3 الحقوق والواجبات الزوجية انظر فقه السنة الشيخ سيد سابق ج 3/ص 105 وما بعدها-"الأسرة المسلمة في العالم المعاصر"

ص 70 وما بعدها -الفقه الإسلامي وأدلته الدكتور وهبة الزحيلى ج 7/ص 98 وما بعدها""

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت