فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 153

1)المعنى الخاص: هو ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله [1] .

العقد في القانون: هو توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني من إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه [2] .

اختلف الفقهاء في عقد الزواج هل هو عقد مدني أم ديني؟ فمنهم من أعتبره عقدا مدنيا قالوا: (بأن القانون المنظم للأحوال الشخصية هو نوع من القوانين الوضعية) [3] (

ومنهم من أعتبره عقدا دينيا، يخضع لأحكامه الدينية، لأن القانون المدني ينظم المعاملات المالية فقط، أما عقد الزواج فيخضع لأحكامه الدينية. [4]

ومنهم من أعتبره عقدا شرعيا، لورود النصوص الشرعية الواصفة والمحددة له وكيفية إبرامه، ولكن لم يشترط الشرع طقوس معينة مثل حضور رجل الدين [5]

فمن قال أن الزواج في الإسلام عقد مدني فهذا لا يستقيم شرعا، لأن العقد في القانون المدني أحد أنواع الاتفاق ويستمد مرجعيته من القانون المدني الفرنسي، وقوانين الأحوال الشخصية أغلبها مستوحاة من الشريعة الإسلامية، وعقد الزواج في الإسلام ليس اتفاقا، وإنما هو ارتباط رجل بامرأة يفيد حل المعاشرة على الوجه المشروع. والمقصود بعقد الزواج في الشريعة الإسلامية هو العقد الذي يستمد مرجعيته من الدين الإسلامي، ويرتبط ارتباطا وثيقا بالعقيدة الإسلامية، ويخضع في أركانه وشروطه وأحكامه وآثاره للنصوص الشرعية. فمعظم قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية والإسلامية تعرف الزواج بأنه عقد شرعي"ديني"، لأنها في غالبيتها مستمدة من الشرع وعليه يترتب:

1)عدم إباحة زواج المسلم من مشركة، ومن لا دين لها والمرتدة، وفى نفس الوقت يجوز للمسلم الزواج من الكتابية"اعتبار الدين في الزواج"

2)عدم إباحة زواج المسلمة بغير المسلم"عقد ديني"اعتبار الدين في الزواج.

(1) الفقه الإسلامي وأدلته -الدكتور وهبة الزحيلى ج 4 ص 81.

(2) الوسيط في شرح القانون المدني- الدكتور عبد الرازق السنهوري-مصادر الإلتزام ج 1/ص 118.

(3) تجديد في المسلمين لا في الإسلام -عمر فروح دار الكتاب العربي بيروت طبعة 1/ 1401/1981

(4) المراد بالزواج الديني: الزواج الذي يستمد مرجعيته من الأديان السماوية- -"المسيحية -اليهودية"، والعقد الشرعي نسبة إلى الشريعة الإسلامية

(5) منتدى الجزائرية للحقوق والقانون-أركان وشروط عقد الزواج في الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت